ضرباً عرفاً فلا يجب الإغراق ، ولا يجزي الخفيف المشكوك في دخوله تحت الإطلاق بمجموع باطن كلّ الكفّين متّصلتين كلا بكلّ أو بعضاً ببعض ، أو كلا ببعض أو منفصلتين مكاناً أو في الزمان ، بشرط أن يكونا متعاقبتين ، على إشكال في الصورتين الأخيرتين ، مباشرتين للمضروب لا محجوبتين .
ولو قطع بعض من إحدى الكفّين مع كلّ الأخرى أو بعضها أغنى الباقي ، ولو قُطعا معاً من فوق المفصل فلا ضرب ، والقول بوجوبه حينئذٍ بالباقي ثمّ يمسح بهما جبهته ، ثمّ وضع كلّ منهما على الأخرى ، ثمّ يجرّهما مرتّباً غير بعيد ، ومن نفسه يضرب بمحلَّه احتياطاً .
ويجوز كون المضروب أعلى من الضارب أو أسفل أو مسامتاً ، ولو كان على أحد الكفّين ظاهراً أو باطناً ما يتيمّم به ، وضرب بالكفّ الأخر عليه احتسب من الضرب ودخل في التفريق .
ولو ضرب بالباطن فانكشط منه شيء قبل إتمام المسح بذلك الضرب ممّا يلزم المسح به أعاد الضرب ، بخلاف المنكشط من الممسوح والمغسول بعد مسحه وغسله ، وكذا لو انكشف الباطن ورجع قبل المسح إلى ما كان عليه فإنّه يعاد الضرب عليه .
ولو كان حال الضرب للكفّ حاجب فكشفه بعد الضرب قبل الرفع وباشر المضروب أعاد الضرب ، والضرب المبتدأ لا تكرار فيه ، فلو كرّر ناوياً بالمجموع شَرّعَ وأعاد ، وبالجميع كلّ بانفراد شرع ولم يعد .
ويحتمل أنّ تجويز التفريق مقيّد بما إذا لم يشترط بقاء العلوق إلى حين المسح ، وإلا فإن نسخ العلوق الثاني مثلًا العلوق الأوّل أبطل .
ولو منع من ضرب باطن الكفّين معا مانع ضرب بظاهر هما أو من باطن أحدهما خاصّة ضرب ببطن واحدة وظهر الأُخرى ، ولو منع من البعض فيهما أو في أحدهما احتمل لزوم الجمع بين ضربه وضرب ما يحاذيه من الظاهر ، ويحتمل الاقتصار على ما أمكن من الباطن .
ولو تعذّر فيهما أو في بعضهما أو في أحدهما أو بعضه اكتفى بالوضع لمحلّ العذر ،
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 321
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص٣٢١