عرفة يوم النحر ، وقيل : بقضاء جميع الأغسال إذا فاتت سوى القسم الرابع والعشرين ( 1 ) ، وروى استحباب إعادة الصلاة لتارك غسل الجمعة ، والعيدين مع بقاء وقتها ( 2 ) . القسم الثالث : ما سُنّ للمكان وهو أُمور : أحدها : غسل دخول أحد الحرمين . ثانيها : دخول المسجد الحرام . ثالثها : دخول مكَّة . رابعها : دخول الكعبة من غير فرق بين المحرم وغيره فيهنّ . خامسها : دخول مسجد النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم . سادسها : دخول المدينة . سابعها : دخول حرم المدينة . ثامنها : دخول أحد المشاهد المشرّفة . تاسعها : دخول كلّ مكان شريف ، قاله أبو علي ( 3 ) . ولو كرّر الدخول في أحدها من دون فصل فالظاهر الاكتفاء بغسل واحد ، ولو كرّر مع الفصل أو في المتعدّد مطلقاً مع عدم إرادة التداخل كرّر الغسل ، وكلَّما يكون للمكان لا يستحبّ إلا قبل الدخول فيه ، وإن احتمل قويّاً استحبابه بعد الدخول قبل الخروج ، ويختلف مراتب الفضيلة باختلاف مراتب الأمكنة . المقام الثالث : في الشروط وهي مضافة إلى ما ذكر في المشتركات العامّة والخاصّة بأقسامها أُمور :
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 314
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص٣١٤
هامش
( 1 ) القائل هو الشهيد الثاني في الدروس الشرعيّة 1 : 87 وليس فيه الاستثناء .
( 2 ) التهذيب 1 : 112 ح 298 ، الاستبصار 1 : 103 ح 338 .
( 3 ) كما نقله الفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 163 عن أبي علي ، والشهيد في ذكرى الشيعة 1 : 199 .