تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠

الجنّة إلا أن يكون منافقاً أو عاقّاً » ( 1 ) . الفصل الثاني : في المصلَّي تجب الصلاة كفاية على كلّ مكلَّف ، وإن كانت لا تصحّ إلا من مؤمن ، وشرط الصحّة الإيمان والعقل والبلوغ ، ( فلا تصحّ ممّن ) ( 2 ) فقد إحدى هذه الصفات ، ولا ( تجب على من ) ( 3 ) ، فَقَدَ إحدى الصفتين الأخيرتين ( 4 ) . وتصحّ من المميّز ، وإن لم يكن مكلَّفا على الأقوى ، ولكن لا يسقط بفعله التكليف الظاهري عن المكلَّفين . وتصحّ صلاة كلّ من الرجال والنساء والخُناثى والأحرار والعبيد على مماثله وغيره . ويُستحبّ فعلها مع إمام ، ويعتبر فيه الإيمان والعقل والبلوغ والوحدة ، والتعيّن بالاسم أو الإشارة ، ومع التعارض يقدّم الإشارة ، والذكورة لو أمّ ذكوراً أو خناثى مشكلات أو ممسوحين أو مخلوطين بهم أو مشتبهين . والظاهر اشتراط طهارة المولد ، والعدالة . وفي اشتراط قيامه لو أمّ قائمين مع عجزه عن القيام وطهارته بالماء لو أمّ متطهّرين به ، وعدم ارتفاع مقامه بما يعتدّ به على المأمومين ، وجهان أقواهما العدم . أمّا الرقّيّة والجذام ونحوه وعدم سلامة اللسان من الآفة فلا مانع منها بلا شبهة ، وتقوم الحائض والنفساء بعد التيمّم استحباباً ناحيةً عن المصلَّين مؤتمّتين أو منفردتين . ولو ظهر عدم قابليّة الإمام في الأثناء انفردوا فيما بقي أو ائتمّ بعضهم ببعض ، وصحّ ما مضى ، ولو ظهر بعد التمام مضت ، ولا يجب فيها إعادة . ولو اختلف المصلَّيان كلّ يقول كنت إماماً أو كلّ يقول كنت مأموماً أو اختلفا بأن قال أحدهما كنا منفردين ، وقال الأخر كنّا إماماً ومأموماً صحّت وأجزأت .

هامش
( 1 ) أمالي الصدوق : 163 .
( 2 ) بدل ما بين القوسين في « س » ، « م » : وتجب على من
( 3 ) بدل ما بين القوسين في « م » ، « س » : تصح ممّن .
( 4 ) بدل ما بين القوسين في « س » ، « م » : الأوليين .
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 280 | الشيخ جعفر كاشف الغطاء / عباس التبريزيان / محمد رضا الذاكري ( طاهريان ) وعبد الحليم الحلي