تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣

ويجب غسل النجاسة منه إن حصلت قبل الدخول في القبر ، وأمّا فيه فحكمها القرض ، كما سيجيء . ويستحبّ التكفين بما كان يعبد اللَّه به من صلاة أو إحرام أو نحوهما ( ويرجّح الأفضليّة ، والأكثريّة ، ومع التعارض الميزان ) ( 1 ) . ويُستحبّ أن يزاد فيه حِبرَة حمراء غير مطرّزة بالذهب ، ولا بالحرير ، ومع عدم الحمراء يأتي بالممكن منها ، ومع عدمها يجعل غيرها بدلها وهي كعنبة ضرب من برد اليمن ، قيل : وهو ثوب يصنع باليمن من قطن أو كتان مخطَّط ( 2 ) ، ثمّ يستحبّ أن تكون عبريّة بكسر العين أو فتحها منسوبة إلى عبر جانب الوادي أو موضع ، أو ثوب أظفار حصن باليمن أو بلدة فيه أو قرية من صنعاء فإن فقدا فمن غيرهما . وخرقةِ تشدّها شدّاً شديداً من الحقوين إلى الرجلين ، ويخرج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن ، ويغمزها في الموضع الذي لفّت فيه ، ويُستحبّ أن يكون طولها ثلاثة أذرع ونصفاً بذراع اليد المتعارفة ولا اعتبار بذراع الميّت إن لم يكن موافقاً لجثّته ، وإلا فعليه المدار في عرض شبر أو شبر ونصف كذلك . ويزاد للذكر عِمامة ، ويكتفي منها بحصول الاسم ويكفي فيها أن تلفّ على رأسه لفّة واحدة ثمّ يدار كلّ طرف من جانبيه محنّكاً به إلى نحو النحر أو الصدر . وللأُنثى قناع تقنع به ، ويجزي ما يتحقّق به الاسم عرفاً ، ولفافة لثدييها ولو كانت طفلًا ونمط وهو كساء له طرائق فيكون لِفافة ثالثة وسوّى بعضهم فيه بينها وبين الرجل ( 3 ) وأضاف لها بعضهم لفافة رابعة ( 4 ) . ولا بأس بالعمل بقول الفقيه الواحد في أمر السنن ما لم يعارضه معارض ، ويعتبر في المسنون منه ما يعتبر في المفروض جنساً وشرطاً .

هامش
( 1 ) ما بين القوسين ليس في « س » ، « م » .
( 2 ) المصباح المنير 1 : 118 .
( 3 ) كأبي الصلاح كما في ذكرى الشيعة 1 : 266 .
( 4 ) كالمحقّق الطوسي كما في النهاية : 31 .