تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
بالوضوءات فقط احتملت الصحّة ، ولعلّ الأقوى البطلان . ومنها : أنّهما يجوز لهما تقديم الغسل على الصبح وتأخيره عنه في الصوم وغيره ، والأقوى جواز إدخال نافلة الليل والفجريّة ، كما أنّ الأقوى الاجتزاء في النوافل النهاريّة بغسل فرائضها . ولو قصدت الكثيرة أو المتوسّطة صفة منهما ، فظهرت على خلافها صحّ غسلها للصبح ، والنيّة لا اعتبار بها . ومنها : أنّ كلا منهما قد يلزمهما غسل واحد أو اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة ، ويحصل ذلك بفرض الاتّصال والانقطاع . وإذا انقطعت الكثيرة أو تبدّلت بالمتوسّطة أو القليلة قبل الغسل ، وقبل صلاة الصبح ، ثمّ اغتسلت غسل الانقطاع ، أو غسل الإباحة ، وصلَّت ، ولم تعدّ كثرتها ولا توسطَّها ، فعليها غسل واحد ، فإذا جرى لها مثل ذلك بالنسبة إلى الظهر فغسلان أو العصر فثلاث ، وكذا في الكثيرة مع استمرارها عليها ثلاثة أغسال ، أو المغرب فأربعة أو العشاء فخمسة . والمتوسّطة إذا انقطع دمها قبل الصبح فغسل واحد ، فإن عاد فاستمرّ أو انقطع قبل الثانية أو تبدّل إلى القليلة ، ثمّ عاد فاثنان ، ثم قبل الثالثة ثلاثة ، والرابعة أربعة والخامسة خمسة . وقد تختلط المتوسّطة بالكثيرة والقليلة والكثيرة بالمتوسّطة والقليلة باعتبار الانقطاع ، أو الهبوط من الأعلى إلى الأدنى من المراتب الثلاثة ، وحدوث الحالة المؤثّرة قبل الغسل كحدوثها حال الغسل في بقاء حدثها . وأمّا اشتراكهما مع القليلة ، فقد ظهر ممّا مرّ . المبحث الثاني : في حكم الاستحاضة الكثيرة ، وقد مرّ بيان معناها . وتختصّ من بين أُختيها مع استمرار الدم من الصبح إلى الدخول في غسل صلاة
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 238 | الشيخ جعفر كاشف الغطاء / عباس التبريزيان / محمد رضا الذاكري ( طاهريان ) وعبد الحليم الحلي