ترجيح الزوج ، وانقضاء العدّة موقوف على اختيارها ، وفي الرجعة لمن له الرجعة إذا امتنعت عن الاختيار أو بيان ما اختارته من الرجعة ما لم تخبر بحالها ، ويحتمل أنّ له إلزامها بالاختيار مطلقاً أو مع التوقّف على إذن الحاكم على إشكال . القسم السابع : المبتدأة بفتح الدال لأن الدم ابتدائها ، وكسرها لأنّها ابتدأت به ، ثمّ لم تستقرّ لها عادة وجود ولا وصف في وقت أو في عدد أو فيهما كلا أو بعضاً . فهذه تتحيّض بمجرّد رؤية الدم ، والأحوط العمل بالاحتياط جمعاً بين احتمالي الحيض والطهر إلى تمام ثلاثة أيّام إن لم يكن الدم بصفة دم الحيض أو ما يشبهه ، وإلا تحيّضت بمجرّد الرؤية . ثمّ إن انقطع دون الثلاثة حكمت بالطهر ، وقضت ما وجب قضاؤه ، وإلا فإن انقطع دون العشرة أو عليها فهو حيض ، وإن استمرّ رجعت إلى الوصف مع جمعه للشرائط المذكورة قُبيل هذا على النحو المذكور ، فإن اتّحد اللون أو تعذّر الاختبار رجعت إلى الأنساب ، ثمّ الأقران ، ثمّ الروايات على التفصيل السابق ، وقد حرّر بما لا مزيد عليه . وتحقيق الحال على وجه الإجمال أنّ كلّ دم المرية يمكن كونه حيضا لفقد المانع وعدم المعارض تحيّضت بمجرّد رؤيته غير منتظرة لثلاثة ، ولا ناظرة إلى وصف لأنّ دم الحيض طبيعيّ عاديّ لا ينصرف ( عنه إلا ) ( 1 ) بصارف ، وكلَّما يرجع فيه إلى الوصف مشروط بعدم زيادة المتّصف على عشرة بيوم تامّ ، وعدم نقصانه بشيء عن ثلاثة ، ولا عبرة للكسر فيهما على الأصحّ . مشتملة في المقامين على الليالي المتوسّطة ، ولا اعتبار بالحدّين اللذين هما أكثر الحيض ، وأقلَّه ، وعدم معارضة العادة له لأنّها أقوى منه ، كما أنّ الأنساب والأقران والروايات كلّ سابق بالذكر مقدّم على لاحقه . وكلّ من العادة والوصف وما بعدهما مثبت غير ناف ، بمعنى أنّه لو حكم بالحيض
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 211
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص٢١١
هامش
( 1 ) بدل ما بين القوسين في « ح » : منه .