وآخره ، على وجه يمكن كونه حيضاً ، فيكون القدر المشترك بين الوقت أو الوقتين معتاداً لها ، فتخصّهما مع استمرار الدم دون غيرهما ، وتضيف إليهما من قبل أو من بعد أو منهما مخيّرة . ولعلّ الأولى العمل بما يوافق بعض الروايات ، وهذه أيضاً قد تكون وجوديّة ، ووصفيّة أو مركَّبة ، وقد يحصل التضادّ فيها فيرجّح بالوجود والوصف وبقوّة الوصف وضعفه وكثرة جمعه وقلَّته ، ويقوى هنا إلحاقها بالمضطربة كما في سابقتها . القسم الخامس : ناقصة الوقت والعدد ، وقد علم حالها من القسمين السابقين عليها من اعتبار الوجود أو الوصف أو الترجيح بنحو ما تقدّم ، والظاهر هنا أيضاً الرجوع إلى حكم المضطربة ، وفي جعلها مرجّحة لوقت يوافق العمل بالروايات ، وملاحظة الأقوى والأجمع وجه تقدّم مثله . القسم السادس : في المضطربة ، وهي التي اضطربت حالتها من الأصل ، ولم تستقرّ لها عادة وقتاً ولا عدداً ، لاختلاف دمها في الوقت والعدد أو حصل لها الاضطراب أخيراً لتكرار الاختلاف عليها ، فيما كان معتاداً من وقت وعدد أو هما ، حتّى صار غير ملحوظ بالنظر ، فكأنّما صار الاضطراب لها سنّة ودأباً . وهذان القسمان مشتركان في حكم الرجوع إلى الوصف ، فتتحيّض بالموصوف دون فاقده ، بشرط أن لا ينقص عن ثلاثة ، ولا يزيد على عشرة ، ويحتمل مع النقصان تخصيص الحيض به ، مع التكميل لعادة الأنساب والأقران ، أو بما في الروايات ( 1 ) ، وشرطه اختلاف الدم ، فلو كان بتمامه موصوفاً تعذّر التميز ، وفي تخصيص الأقوى صفة أو الأكثر جمعاً وجه قويّ ، ومع تعارض الكثرة والقوّة ينظر في الراجح منهما . ويشترط أن يكون غير الموصوف لا ينقص عن عشرة أيّام هي أقلّ الطهر وأن
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 208
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص٢٠٨
هامش
( 1 ) لاحظ الوسائل 2 : 546 باب 8 من أبواب الحيض .