الفصل الرابع في المناسخات
إذا مات أحد الورّاث قبل القسمة صحّحت فريضة الأوّل . فإن كان وارث الثاني هو وارث الأوّل من غير اختلاف ، فالفريضة واحدة ، كأخوين وأختين مات أخ وأخت عن الباقيين . ولو اختلف الاستحقاق أو
شرح
بالنصف ، ولكلالة الأمّ ثمانية توافقه بالنصف أيضا ، ولكلالة الأب عشرة توافق عددهم بالنصف كذلك فتردّ كلَّا إلى نصفه أعني اثنين وثلاثة وأربعة ، والاثنان تداخل الأربعة فتجتزئ بالأربعة وتضربها في ثلاثة تبلغ اثني عشر ، تضربها في خمسة وعشرين تبلغ ثلاثمائة ، للموصى له اثنا عشر ، وللزوجات اثنان وسبعون ، ولكلالة الأمّ ستّة وتسعون ، ولكلالة الأب مائة وعشرون لكلّ واحد خمسة عشر .
وهذا المثال فرار من أنّها تنكسر على بعض دون بعض ، وقصد لانكسارها على المجموع ، ووجود الوفق فيه . وقد وقع الذي عمله فيما فرّ منه ، وذلك لأنّ الوصيّة من