وللخنثيين نصف أربعة الأخماس وخمسة الأسداس .
ولو كان مع الأنثى والخنثى أحد الأبوين فله تارة السدس وأخرى الخمس ، فله مع السدس نصف التفاوت ، تضرب خمسة في ستّة ، ثمَّ اثنين في المجتمع ، ثمَّ ثلاثة في الستّين فللأب ثلاثة وثلاثون ، وللأنثى أحد وستّون . وللخنثى ستّة وثمانون .
ولو كان الأخ أو العمّ خنثى فكالولد .
* قال الشيخ : ولو كان زوجا أو زوجة فله نصف ميراثهما ، وفاقد
شرح
قوله رحمه الله - في ميراث الخنثى - : « قال الشيخ : ولو كان زوجا أو زوجة فله نصف ميراثهما » .