تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 623

مساهمون:

ص٦٢٣
وللخنثيين نصف أربعة الأخماس وخمسة الأسداس . ولو كان مع الأنثى والخنثى أحد الأبوين فله تارة السدس وأخرى الخمس ، فله مع السدس نصف التفاوت ، تضرب خمسة في ستّة ، ثمَّ اثنين في المجتمع ، ثمَّ ثلاثة في الستّين فللأب ثلاثة وثلاثون ، وللأنثى أحد وستّون . وللخنثى ستّة وثمانون . ولو كان الأخ أو العمّ خنثى فكالولد . * قال الشيخ : ولو كان زوجا أو زوجة فله نصف ميراثهما ، وفاقد
شرح
قوله رحمه الله - في ميراث الخنثى - : « قال الشيخ : ولو كان زوجا أو زوجة فله نصف ميراثهما » .
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 623 | الشهيد الأول / غلامحسين قيصريه‌ها / غلام رضا النقي / عباس المحمدي