وكذا لو كان معه أنثى أو هما معا ، فتضرب - لو اجتمعا معه - أربعة في خمسة ، ثمَّ اثنين في المجتمع ، فللخنثى ثلاثة عشر ، وللذكر ثلثا الباقي ، وللأنثى الثلث .
ولو اتّفق زوج أو زوجة صحّحت الخناثي ومشاركيهم ، ثمَّ ضربت مخرج الزوجين في المجتمع ، فتضرب أربعة مخرج نصيب الزوج في أربعين ، فللزوج أربعون ، وللخنثى تسعة وثلاثون ، وثلثا الباقي للذكر ، والمتخلَّف للأنثى .
ولو كان مع الخنثى أبوان ، فلهما السدسان تارة ، والخمسان أخرى ، تضرب خمسة في ستّة ، للأبوين أحد عشر ، وللخنثى تسعة عشر .
ولو كان مع أحدهما خنثيان فالضرب واحد ، لكن تضرب اثنين في ثلاثين ، لأنّ لأحد الأبوين نصف الردّ ، فله من ستّين أحد عشر ،
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 622
مساهمون: الشهيد الأول
ص٦٢٢