الزوجة إلَّا بإذن زوجها ، ولا من المملوك إلَّا بإذن مولاه ، إلَّا في فعل واجب أو ترك قبيح .
* ويقسم بحروف القسم ، وب « ها الله » و « أيمن الله » و « أيم الله » ، و « من الله » و « م الله » . ولو حلف « ليدخلنّ إن شاء زيد » فقد علَّق على المشيئة ، فإن شاء انعقدت ، وإن لم يشأ أو جهل بموت وشبهه لم تنعقد .
فإن حلف « ليدخلنّ إلَّا إن يشاء زيد » فقد عقد وجعل الاستثناء مشيئة زيد ، فإن شاء عدم الدخول وقفت .
شرح
قوله رحمه الله : « ويقسم بحروف القسم ، وب « ها الله » و « أيمن الله » و « أيم الله » و « من الله » و « م الله » .
أقول : الأصل في الأيمان قوله تعالى : « لا يُؤاخِذُكُمُ الله بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الأَيْمانَ » ( 1 )( 1 ) المائدة ( 5 ) : 89 .. واللغو هو الحلف بلا قصد ، والقسم - بفتح القاف والسين - اليمين ، وكذلك المقسم - بضمّ الميم وفتح السين - وهو مصدر مثل مخرج .
ويقال : المقسم على موضع القسم .