شرح
وهو قول الشيخ في المبسوط ( 1 )( 1 ) « المبسوط » ج 6 ، ص 187 وج 7 ، ص 160 .والقاضي في المهذّب ( 2 )( 2 ) قال في « المهذّب » ج 2 ، ص 250 : « ولا يجوز بيع أمّ الولد إلَّا في ثمن رقبتها إذا لم يكن لسيّدها مال غيرها » .، وبه تشهد رواية مسمع بن عبد الملك عن الصادق عليه السلام إنّه قال : « أمّ الولد جنايتها في حقوق الناس على سيّدها ، وما كان من حقوق الله في الحدود ، فإنّ ذلك على بدنها ويقاصّ منها للمماليك » ( 3 )( 3 ) « الكافي » ج 7 ، ص 306 ، باب الرجل الحرّ يقتل مملوك غيره . ، ح 17 ، « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 196 - 197 ، ح 779 ، باب القود بين الرجال والنساء . ، ح 76 ..