* والجماع ليلة الخسوف ، ويوم الكسوف ، وعند الزوال والغروب قبل ذهاب الشفق ، وفي المحاق ، وبعد الفجر إلى طلوع الشمس ، وفي أوّل ليلة من كلّ شهر إلَّا شهر رمضان ، وليلة النصف ،
شرح
قوله رحمه الله : « والجماع ليلة الخسوف ، ويوم الكسوف ، وعند الزوال والغروب قبل ذهاب الشفق ، وفي المحاق ( 1 )( 1 ) سيأتي تفسيره .، وبعد الفجر إلى طلوع الشمس ، وفي أوّل ليلة من كلّ شهر إلَّا شهر رمضان ، وليلة النصف ، وفي السفر مع عدم الماء ، وعند الريح السوداء والصفراء » .
أقول : الذي يدلّ على كراهية ذلك كلَّه ، ما رواه القاضي عن الباقر عليه السلام أنّه قال : « والذي بعث محمّدا بالنبوّة واختصّه بالرسالة واصطفاه بالكرامة ، لا يجامع أحد منكم في وقت من هذه الأوقات ، فيرزق ذرّيّة ، فيرى فيها قرّة عين » ( 2 )( 2 ) « دعائم الإسلام » ج 2 ، ص 213 ، ح 785 ، فصل ذكر الدخول بالنساء ومعاشرتهنّ .. أشار عليه السلام إلى ما عدّه المصنّف ، إلَّا عند الزوال وليلة النصف وفي السفر .
وروى الشيخ والصدوق عن عمرو بن عثمان عن الباقر عليه السلام قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أيكره الجماع في ساعة من الساعات ؟ فقال : « نعم ، يكره في الليلة التي ينخسف فيها القمر ، واليوم الذي تنكسف فيه الشمس ، وفيما بين غروب الشمس إلى أن يذهب الشفق ، وفي الريح السوداء والصفراء ، ولقد بات