پرش به محتوای اصلی

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحه 181

پدیدآورندگان:

ص۱۸۱
ولو جمعهما في عقد صحّ عقد الحرّة خاصّة . ومن دخل بصبيّة لم تبلغ تسعا فأفضاها حرمت عليه أبدا وعليه الإنفاق حتّى يموت أحدهما ، ولو لم يفضها لم تحرم . وذات البعل تحرم على غيره ما دامت في حباله وعدّته إن كانت ذات عدّة .
شرح
فحينئذ يحمل اللفظ هنا على حقيقته فلا يستوفي التسع إلَّا بعد ثماني عشرة طلقة ، إذ بالسابعة عشرة تمَّ التسع إلَّا أنّها لا تصير للعدّة إلَّا بعد الرجوع فيها والوطء ، ولا تتحقّق البينونة بعده بغير طلاق فاعتبرت الثامنة عشرة . الثاني : أنّه يكفي مجازا ، لوجود معنى المجاز فيها ، والمجاز لا يشترط فيه النقل .