والمنفصلة للمتّهب .
ولو رجع بعد العيب فلا أرش ، والزيادة المتّصلة للواهب والمنفصلة للمتّهب .
وتستحبّ العطيّة لذي الرحم وتتأكَّد في العمودين ، والتسوية فيهما .
* ولو باع بعد الإقباض للأجنبي صحّ على رأي ، ولو كانت فاسدة صحّ إجماعا ، وكذا لو باع مال مورّثه معتقدا بقاءه .
شرح
قوله رحمه الله : « ولو باع بعد الإقباض للأجنبي صحّ على رأي .
أقول : يريد في موضع صحّة الرجوع ، لأصالة صحّة البيع ، ولتضمّنه الرجوع .
وقال الشيخ في المبسوط ( 1 )( 1 ) « المبسوط » ج 3 ، ص 304 .ونجم الدين : لا يصحّ ، لانّه باع ما لا يملك ( 2 )( 2 ) « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 181 .. وعلى قولهما هل يكون فسخا ؟ يحتمل ذلك - كما قاله المصنّف في القواعد ( 3 )( 3 ) « قواعد الأحكام » ج 1 ، ص 275 .- ، لظهور أمارته ، ويحتمل عدمه ، لعدم التصريح به ، وأصالة بقاء الملك .