تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
شرح
الرجوع ( 1 )( 1 ) « الخلاف » ج 3 ، ص 567 ، المسألة 12 .، لعموم رواية إبراهيم بن عبد الحميد عن الصادق عليه السلام قال : « أنت بالخيار في الهبة ما دامت في يدك ، فإذا خرجت إلى صاحبها ، فليس لك أن ترجع فيها » ( 2 )( 2 ) « تهذيب الأحكام » ج 9 ، ص 158 ، ح 653 ، باب النحل والهبة ، ح 30 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 107 ، ح 408 ، باب الهبة المقبوضة ، ح 2 .. ولرواية زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام إنّه قال : « لا يرجع الرجل فيما يهبه لزوجته ، ولا المرأة فيما تهبه لزوجها ، حيز أو لم يحز ، لأنّ الله تعالى يقول : « وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً » ( 3 )( 3 ) البقرة ( 2 ) : 229 .. : « فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً » ( 4 )( 4 ) النساء ( 4 ) : 4 .. وهذا يدخل في الصداق والهبة » ( 5 )( 5 ) « الكافي » ج 7 ، ص 30 ، باب ما يجوز من الوقف والصدقة . ، ح 3 ، « تهذيب الأحكام » ج 9 ، ص 152 - 153 ، ح 624 ، باب النحل والهبة ، ح 1 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 110 ، ح 423 ، باب الهبة المقبوضة ، ح 17 ، ورواها الشيخ بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام في « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 463 ، ح 1858 ، باب الزيادات في فقه النكاح ، ح 66 .. ولو رجّح هذا بخصوصه على الأوّل مع سلامة سنده لم يكن بعيدا . ولهذا أفتى به المصنّف في التذكرة ( 6 )( 6 ) « تذكرة الفقهاء » ج 2 ، ص 418 .. ونقل في التحرير ، تحريم الرجوع لهما عن الشيخ ( 7 )( 7 ) « تحرير الأحكام الشرعية » ج 1 ، ص 283 ، ولعلَّه يظهر من كلام الشيخ في « أجوبة المسائل الحائرية » ضمن « الرسائل العشر » ، ص 293 حيث قال في الجواب عن مسألة امرأة وهبت لزوجها مهرها : « إذا ثبت أنّها وهبت مهرها له سقط ولا يرجع » ..
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 418 | الشهيد الأول / غلامحسين قيصريه‌ها / غلام رضا النقي / عباس المحمدي