وليس للمستعير الإعارة ولا الإجارة إلَّا بالإذن .
ولو تلفت بتفريط بعد نقص القيمة بالاستعمال ضمن الناقص لا النقص .
ويضمن بالجحود .
ويقبل قوله في التلف والقيمة وعدم التفريط لا الردّ .
ولو ادّعى المالك الأجرة حلف على عدم الإعارة وله الأقلّ من المدّعى وأجرة المثل .
ولو اختلفا عقيب العقد حلف المستعير ولا شيء .
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحه 375
پدیدآورندگان: الشهيد الأول
ص۳۷۵