پرش به محتوای اصلی

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحه 281

پدیدآورندگان:

ص۲۸۱
المقصد السابع في الوكالة وفيه مطلبان : [ المطلب ] الأوّل في أركانها وهي أربعة : الأوّل : الموكَّل ، وشرطه أن يملك مباشرة ذلك التصرّف بملك أو ولاية ، فلا يصحّ توكيل الصبيّ والمجنون والمحجور عليه في المال والعبد ، ولو وكَّل العبد في الطلاق والمحجور عليه للفلس والسفه فيما لهما فعله صحّ . وللأب والجدّ له أن يوكَّلا عن الصبيّ ، وكذا للوصيّ . وليس للوكيل أن يوكَّل إلَّا بالإذن الصريح أو القرينة . ولو وكَّله في شراء نفسه من