تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
وإذا قضى دين الرهن لم يجز إمساكه على الآخر . ولو رهن غير المملوك بإذن مالكه صحّ وضمن قيمته . ولو بيع بأزيد طالبه المالك بالزيادة . ولو غرس الراهن أجبر على الإزالة .
شرح
بالحمل إلى النماء المنفصل كلَّه . أمّا المتّصل الممازج فلا بحث فيه . وذهب في النهاية إلى دخوله ( 1 )( 1 ) « النهاية » ص 434 .. وهو مذهب المفيد ( 2 )( 2 ) « المقنعة » ص 623 .وابن الجنيد ( 3 )( 3 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 5 ، ص 424 ، المسألة 45 .وأبي الصلاح ( 4 )( 4 ) « الكافي في الفقه » ص 334 .والقاضي ( 5 )( 5 ) « المهذّب » ج 2 ، ص 81 .وابن حمزة ( 6 )( 6 ) « الوسيلة » ص 265 .وابن إدريس ( 7 )( 7 ) « السرائر » ج 2 ، ص 424 .ونجم الدين ( 8 )( 8 ) « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 74 ، « المختصر النافع » ص 161 .. وادّعى ابن إدريس الإجماع عليه من أهل البيت عليهم السلام ( 9 )( 9 ) « السرائر » ج 2 ، ص 424 .، ولعلَّه أقرب . وحكم الأصل يخالف الدليل ، وأيّ دليل أقوى من الإجماع ، ونقله بخبر الواحد مقبول . واحتجّ المصنّف في المختلف برواية إسحاق بن عمّار الصحيحة عن أبي إبراهيم عليه السلام : إنّ غلَّة الدار المرهونة لصاحبها ( 10 )( 10 ) « مختلف الشيعة » ج 5 ، ص 425 ، المسألة 45 والرواية في « الكافي » ج 5 ، ص 235 ، باب الرهن ، ح 12 ، « الفقيه » ج 3 ، ص 200 ، ح 907 ، باب الرهن ، ح 23 ، « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 173 ، ح 767 ، باب الرهن ، ح 24 .. وجوابه غير محلّ النزاع .