التي انكسر قرنها الداخل ، ولا المقطوعة الأذن ، ولا الخصيّ ، ولا المهزول ، وهو الذي ليس على كليتيه شحم .
فإن اشتراها سمينة فخرجت مهزولة ، أو على أنّها مهزولة فخرجت سمينة أجزأ . ولو اشتراه على أنّه تامّ فظهر ناقصا لم يجزئ .
شرح
وكلامه في النهاية ( 1 )( 1 ) « النهاية » ص 273 . وقال فخر الدين في « إيضاح الفوائد » ج 1 ، ص 308 : « ظاهر كلام المفيد والشيخ في النهاية أنّه بإدراك الاضطراريين يدرك الحجّ » .والمبسوط ( 2 )( 2 ) « المبسوط » ج 1 ، ص 383 .وكلام ابن إدريس ( 3 )( 3 ) « السرائر » ج 1 ، ص 587 - 589 ، 619 .ليس فيهما دلالة على حكم معيّن في المسألة .
وقد روى محمّد بن سنان قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الذي إذا أدركه الناس فقد أدرك الحجّ ، فقال : « إذا أتى جمعا - والناس بالمشعر الحرام - قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحجّ ولا عمرة له ، وإن أدرك جمعا بعد طلوع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حجّ له » ( 4 )( 4 ) « تهذيب الأحكام » ج 5 ، ص 290 ، ح 984 ، باب تفصيل فرائض الحجّ ، ح 21 ، « الاستبصار » ج 2 ، ص 303 ، ح 1082 ، باب من أدرك المشعر الحرام بعد طلوع الشمس ، ح 1 .