ويكره الثور ، والجاموس ، والموجوء .
ولو فقد الهدي ووجد الثمن ، خلَّفه عند من يذبحه عنه طول ذي الحجّة .
شرح
وأمّا اضطراريّ المشعر ففيما تقدّم من الأحاديث دلالة عليه . وقد صرّح بإجزائه الصدوق رحمه الله في كتاب علل الشرائع ( 1 )( 1 ) « علل الشرائع » ص 451 .وظاهره في كتاب من لا يحضره الفقيه ( 2 )( 2 ) « الفقيه » ج 2 ، ص 243 .وزاد فيه حديثا عن معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السلام ( 3 )( 3 ) « الفقيه » ج 2 ، ص 243 ، ح 1165 ، باب الوقت الذي متى أدركه الإنسان كان مدركا للحجّ ، ح 5 .وهو ظاهر ابن الجنيد ( 4 )( 4 ) حكاه عنه العلامة في « مختلف الشيعة » ص 301 ، وولده في « إيضاح الفوائد » ج 1 ، ص 309 .والمرتضى رضي الله عنهما حتّى أنّه أطلق الإدراك على يوم النحر ( 5 )( 5 ) « الانتصار » ص 90 : « من فاته الوقوف بعرفة وأدرك الوقوف بالمشعر الحرام يوم النحر فقد أدرك الحجّ .
والحجّة لنا بعد الإجماع المتقدّم أنّا قد دللنا على وجوب الوقوف بالمشعر الحرام ، وكلّ من قال من الأمّة كلها بوجوب ذلك قال : إنّ الوقوف به إذا فات الوقوف بعرفة يتمّ معه الحجّ ، والتفرقة بين المسألتين خلاف إجماع المسلمين » .وفهم منه صاحب السرائر الاستيعاب ( 6 )( 6 ) « السرائر » ج 1 ، ص 619 : « وذهب السيد المرتضى في انتصاره إلى أنّ وقته جميع اليوم من يوم العيد . . . » .وردّه بعض الأصحاب ( 7 )( 7 ) هو الفاضل الآبي في « كشف الرموز » ج 1 ، ص 364 ، حيث قال : « وتوهّم المتأخّر من قول المرتضى : « يوم النحر » جميع اليوم ، وهو غلط ، بل مراده إلى الزوال » .والمصنّف في المختلف بأنّه قول مخالف لجميع علمائنا ، فيحمل على قبليّة الزوال ( 8 )( 8 ) « مختلف الشيعة » ص 300 : « . وهذا النقل غير سديد ، وكيف يخالف السيد المرتضى جميع علمائنا . . . » .وهو لائح من كلام أبي