تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
ولا تباع ثياب التجمّل فيه . ولا يجزئ لو ذبح الضالّ عن صاحبه . ولا يجوز إخراج شيء منه عن منى . ويجب أن يكون من النعم ، ثنيّا - من الإبل وهو الذي دخل في السادسة ، ومن البقر والغنم ما دخل في الثانية ، ويجزئ من الضأن الجذع لسنته - وتامّا ، فلا تجزئ العوراء ، والعرجاء البيّن [ عرجها ] ، ولا
شرح
فقال : « إذا أدرك مزدلفة فوقف بها قبل أن تزول الشمس يوم النحر فقد أدرك الحجّ » ( 1 )( 1 ) « تهذيب الأحكام » ج 5 ، ص 291 - 292 ، ح 989 ، باب تفصيل فرائض الحجّ ، ح 26 ، « الاستبصار » ج 2 ، ص 304 ، ح 1086 ، باب من أدرك المشعر الحرام بعد طلوع الشمس ، ح 5 .وحسنة جميل ( 2 )( 2 ) يعني أنّ الشيخ حمل حسنة جميل أيضا على رواية الحسن العطَّار .عن الصادق عليه السلام قال : « من أدرك المشعر يوم النحر قبل زوال الشمس فقد أدرك الحجّ » ( 3 )( 3 ) « الكافي » ج 4 ، ص 476 ، باب من فاته الحجّ ، ح 3 ، « الفقيه » ج 2 ، ص 243 ، ح 1162 ، باب الوقت الذي متى أدركه الإنسان كان مدركا للحجّ ، ح 2 ، « تهذيب الأحكام » ج 5 ، ص 291 ، : ح 988 ، باب تفصيل فرائض الحجّ ، ح 25 ، « الاستبصار » ج 2 ، ص 304 ، ح 1087 ، باب من أدرك المشعر الحرام بعد طلوع الشمس ، ح 6 .فقال : المراد بهما أنّه أدرك عرفات أيضا ( 4 )( 4 ) « تهذيب الأحكام » ج 5 ، ص 292 ، « الاستبصار » ج 2 ، ص 304 - 305 .والظاهر أنّ مراده به اضطراريّهما ، لما ذكره من الرواية المحمول عليها ( 5 )( 5 ) أي رواية الحسن العطَّار التي تقدّمت آنفا .