پرش به محتوای اصلی

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحه 428

پدیدآورندگان:

ص۴۲۸
وتحرم الزيادة عمدا - ويبطل بها - لا سهوا ، وتقديمه على الطواف عمدا ، فيعيده بعد الطواف لو قدّمه . ولو ذكر النقيصة قضاها . ولو كان متمتّعا وظنّ إتمامه فأحلّ وواقع ، أو قلم ، أو قصّ شعره ، فعليه بقرة وإتمامه . ولو لم يحصّل العدد ، أو شكّ في المبدء وكان في المزدوج على المروة أعاد ، وبالعكس لا إعادة . ويجوز قطعه لقضاء حاجة وصلاة فريضة ، ثمَّ يتمّه . فإذا فرغ من سعي عمرة التمتّع قصّر وأحلّ من كلّ شيء أحرم منه ، وأدناه أن يقصّر شيئا من شعر رأسه ، أو يقصّ أظفاره ، ولا يحلق ، فإن فعل فعليه دم . ولو نسيه حتّى أحرم بالحجّ فعليه دم . المقصد الرابع في إحرام الحجّ والوقوف فإذا فرغ من العمرة وجب عليه الإحرام بالحجّ من مكَّة . ويستحبّ