تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
بالأصالة - كرمضان - أو بالنذر وشبهه ، وجب القضاء والكفّارة ، إلَّا بفعل الثلاثة الأخيرة ، فإنّه يجب بها القضاء خاصّة . ويجب القضاء أيضا بفعل المفطر قبل مراعاة الفجر مع القدرة ويكون طالعا ، وبالإفطار لإخبار الغير بعدم الطلوع مع القدرة على المراعاة مع طلوعه ، وبالإفطار مع الإخبار بطلوعه لظنّ كذبه والقدرة على المراعاة وطلوعه ، وبالإفطار بالإخبار بدخول الليل ثمَّ يظهر الفساد ،
شرح
فائدة : نهي عن التلفّظ برمضان ، بل يقال : « شهر رمضان » ، في أحاديث ( 1 )( 1 ) « الكافي » ج 4 ، ص 69 - 70 ، باب في النهي عن قول رمضان بلا شهر ، « الفقيه » ج 2 ، ص 112 ، ح 479 - 480 ، باب النوادر ، ح 11 - 12 ، « وسائل الشيعة » ج 10 ، ص 319 - 321 ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 19 .من أجودها ما أسنده بعض الأفاضل ( 2 )( 2 ) هو العالم الجليل رضيّ الدين علي بن طاوس في « الإقبال » ص 3 .إلى الكاظم عليه السلام عن أبيه عن آبائه عليهم السلام : « لا تقولوا : رمضان ، فإنّكم لا تدرون ما رمضان . من قاله فليتصدّق وليصم كفّارة لقوله . ولكن قولوا - كما قال الله عزّ وجلّ - « شَهْرُ رَمَضانَ » ( 3 )( 3 ) البقرة ( 2 ) : 185 .