تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
ويشترط العدالة في العامل ، وعلمه بفقه الزكاة . ويتخيّر الإمام بين الجعالة والأجرة . والقادر على تكسّب لقوته بصنعة أو غيرها ليس بفقير وإن كان معه خمسون درهما ، ولو قصر تكسّبه جاز وإن كان معه ثلاثمائة . ويعطى صاحب دار السكنى ، وعبد الخدمة ، وفرس الركوب . ويصدّق في ادّعاء الفقر وإن كان قويّا ، وفي ادّعاء تلف ماله ، وفي ادّعاء الكتابة إذا لم يكذّبه المولى ، وفي ادّعاء الغرم إن لم يكذّبه الغريم .
شرح
الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام أنّه قال : « كان جدّي يعطي فطرته الضعفة ومن لا يتولَّى . وقال : هي لأهلها إلَّا أن لا تجدهم ، فإن لم تجدهم فلمن لا ينصب » ( 1 )( 1 ) « تهذيب الأحكام » ج 4 ، ص 88 - 89 ، ح 260 ، باب مستحقّ الفطرة وأقلّ ما يعطى الفقير منها ، ح 8 ، « الاستبصار » ج 2 ، ص 51 - 52 ، ح 173 ، باب مستحقّ الفطرة من أهل الولاية ، ح 4 .والأصحّ المنع ، لما اتّفق عليه الإمامية من تضليل المخالف في الاعتقاد ، وهو مانع من الاستحقاق ، للآية المتقدّمة ( 2 )( 2 ) تقدّمت في ص 258 ، وهي في المجادلة ( 58 ) : 22 .ولرواية إسماعيل بن سعد الأشعري عن الرضا عليه السلام : سألته عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف ؟ فقال : « لا ، ولا زكاة الفطرة » ( 3 )( 3 ) « الكافي » ج 3 ، ص 547 ، باب الزكاة لا تعطى غير أهل الولاية ، ح 6 ، « تهذيب الأحكام » ج 4 ، ص 52 ، ح 137 ، باب مستحقّ الزكاة للفقر والمسكنة من جملة الأصناف ، ح 8 . ولاحظ « المعتبر » ج 2 ، ص 579 - 580 .