شرح
الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ ، » ( 1 )( 1 ) النساء ( 4 ) : 101 .وليسا ( 2 )( 2 ) في هامش « س » : « أي الخوف والسفر » .شرطا على الجمع إجماعا فتعيّن البدل .
ولصحيحة عبد الله عن الصادق عليه السلام في المتصيّد : « إن كان يدور حوله فلا يقصّر ، وإن كان تجاوز الوقت فليقصّر » ( 3 )( 3 ) « تهذيب الأحكام » ج 3 ، ص 218 ، ح 541 ، باب الصلاة في السفر ، ح 50 ، « الاستبصار » ج 1 ، ص 236 ، ح 843 ، باب المتصيّد يجب عليه التمام أم التقصير ، ح 4 .وترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال دليل عموم المقال .
ولصحيحة معاوية بن وهب عنه عليه السلام : « هما واحد ، إذا قصّرت أفطرت ، وإذا أفطرت قصّرت » ( 4 )( 4 ) « الفقيه » ج 1 ، ص 280 ، ح 1270 ، باب الصلاة في السفر ، ح 5 ، « تهذيب الأحكام » ج 3 ، ص 220 - 221 ، ح 551 ، باب الصلاة في السفر ، ح 60 .حكم بالاتّحاد ، وفي « إذا » معنى الشرط فيعمّ .
ولأنّه سفر مباح الإفطار ، وكلّ مباح يقصران ( 5 )( 5 ) أي الصوم والصلاة ، كما في هامش « ن » و « س » .فيه للتنافي بين قصر الصوم وإتمامها ( 6 )( 6 ) في هامش « س » : « أي الصلاة » .لأنّ مناط الرخصة القصد المباح للمسافة ، وإلَّا ( 7 )( 7 ) في هامش « س » : « أي لو لم يكن مناط الرخصة القصد المباح لزم تحريم الإفطار » .لحرم الإفطار لقوله تعالى « فَمَنْ شَهِدَ » ( 8 )( 8 ) البقرة ( 2 ) : 185 .لسلامته عن معارضة كون القصد مناطا ، فيؤثّر في الصلاة عملا بالمقتضي .
وفي الملازمة منع ظاهر . وهذا الاستدلال وما بعده في المختلف ( 9 )( 9 ) « مختلف الشيعة » ص 161 : « ولأنّه سفر مباح ، وكلّ مباح يجب فيه القصر . أمّا الكبرى فظاهرة ، ولأنّ القول بوجوب قصر الصوم مع القول بوجوب الإتمام في الصلاة ممّا لا يجتمعان . أمّا بيان عدم الاجتماع فلأنّ مناط الترخّص قصد المسافة مع تسويغ السفر ، لأنّه لو لم يكن كذلك لما جاز القصر في الصوم عملا بالمقتضي ، وهو قوله تعالى : « فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْه ُ » السالم عن معارضة كون القصر المخصوص مناطا ، وإذا كان القصد المخصوص مناطا وجب تأثيره في صورة النزاع عملا بالمقتضي . . . » .جدليّ .