شرح
ولده يحيى في مسألته في هذا المقام ( 1 )( 1 ) يعني رسالة « قضاء الفوائت » وقد تقدّم أنّها فقدت ولم تصل إلينا . ويعني الشهيد بقوله : « ولده يحيى » سبطه صاحب « الجامع للشرائع » كما صرّح به في « رياض العلماء » ج 5 ، ص 343 .ج : استحباب تقديم الفائتة مطلقا على الحاضرة ، وهو الذي نقله الإمام المصنّف عن والده وعن معاصريه من العلماء ( 2 )( 2 ) « مختلف الشيعة » ص 144 : « لكن الأولى الاشتغال بالفائتة إلى أن تتضيّق الحاضرة ، وهو مذهب والدي رحمه الله وأكثر من عاصرناه من المشايخ » .د : وجوب تقديم الواحدة واستحباب تقديم الزائد : وهو قول المحقّق نجم الدين بن سعيد ( 3 )( 3 ) « أجوبة المسائل العزّية » ، ضمن « الرسائل التسع » ص 112 : « والذي يظهر وجوب تقديم الصلاة الواحدة واستحباب تقديم الفوائت . ولو أتى بالحاضرة قبل تضيّق وقتها والحال هذه جاز » ، « شرائع الإسلام » ج 1 ، ص 111 ، « المعتبر » ج 2 ، ص 405 . وقال في « كشف الرموز » ج 1 ، ص 210 : « وأمّا ما ذهب إليه شيخنا دام ظلَّه من وجوب ترتيب الفائتة على الحاضرة ، أي فرض وقت واحد فهو . حسن ، أذهب إليه جزما » .ه : وجوب تقديم فائتة اليوم ، سواء اتّحدت أو تعدّدت ، واستحباب ما عداها مطلقا ، وهو مختار المصنّف في المختلف ( 4 )( 4 ) « مختلف الشيعة » ص 144 : « والأقرب عندي التفصيل ، وهو أنّ الصلاة الواحدة إن ذكرها في يوم الفوات وجب تقديمها على الحاضرة ما لم يتضيّق وقت الحاضرة ، سواء تعدّدت أو اتّحدت . وإن لم يذكرها حتّى يمضي ذلك اليوم جاز له فعل الحاضرة في أوّل وقتها . والأولى تقديم الفائتة إلى أن تتضيّق الحاضرة » .و : تقديم الفائتة مطلقا إن فاتت نسيانا ، واستحباب تقديم الحاضرة إن فاتت قصدا ، ويأثم لو أخّر القضاء والحاضرة إلى آخر الوقت ، وهو قول ابن حمزة ( 5 )( 5 ) « الوسيلة » ص 84 : « . إمّا فاتته نسيانا ، أو تركها قصدا واعتمادا : فإن فاتته نسيانا وذكرها فوقتها حين يذكرها إلَّا عند تضيّق وقت الفريضة . وإن تركها قصدا جاز له الاشتغال بالقضاء . وإن قدّم الحاضر وقتها على القضاء كان أفضل . وإن لم يشتغل بالقضاء وأخّر الأداء إلى آخر الوقت كان مخطئا » .ز : نقل المحقّق في العزّية عن بعض الأصحاب وجوب تقديم الفائتة في الوقت