تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
الإمكان ، وإلَّا استأنف . * ولا تترتّب الفائتة على الحاضرة ، وجوبا على رأي .
شرح
قوله رحمه الله : « ولا تترتّب الفائتة على الحاضرة وجوبا على رأي » . أقول : « هذه المسألة من مهمّات مسائل هذا العلم ، وهي المعركة العظمى بين الإمامية رحمهم الله ، وأقوالهم التي وصلت إلينا سبعة : أ : المضايقة المحضة . ومعناها وجوب تقديم الفائتة مطلقا على الحاضرة ، وبطلان الحاضرة لو قدّمها عمدا مع سعة الوقت ، ووجوب العدول لو كان سهوا ، وهو القول المشهور لعلمائنا رحمهم الله قديما ، وقد صرّح به السيّد الإمام المرتضى رحمه الله في الرسيّة ( 1 )( 1 ) « أجوبة المسائل الرّسية الأولى » ، ضمن « رسائل الشريف المرتضى » ج 2 ، ص 364 - 365 . وكذلك في « جمل العلم والعمل » ص 72 . وانظر « مفتاح الكرامة » ج 3 ، ص 393 - 397 .والشيخ في المبسوط ( 2 )( 2 ) « المبسوط » ج 1 ، ص 126 .وابن البرّاج ( 3 )( 3 ) « المهذّب » ج 1 ، ص 125 - 126 .وهو ظاهر ابن أبي عقيل ( 4 )( 4 ) حكاه عنه في « مختلف الشيعة » ص 144 : « قال ابن أبي عقيل : من نسي صلاة فرض صلَّاها أيّ وقت ذكرها ، إلَّا أن يكون في وقت صلاة حاضرة فخاف إن بدأ فاتته الحاضرة ، فإنّه يبدأ بالحاضرة لئلا تكونا جميعا قضاء . وفيه إشعار بالتقديم واجبا » .والمفيد ( 5 )( 5 ) « المقنعة » ص 143 ، 144 : « ومن نسي فريضة أو فاتته . فليقضها أيّ وقت ذكرها ، ما لم يكن آخر وقت صلاة ثانية فتفوته الثانية بالقضاء » ، « ويقضى ما فات من الفرائض في كلّ حال ، إلَّا أن يكون وقت قد تضيّق فيه فرض صلاة حاضرة فيقضي بعد الصلاة ، على ما بيّنّاه » .وأبي
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 98 | الشهيد الأول / رضا المختاري