ثمَّ صلَّى الظهر .
ونافلة العصر بعد الفراغ من الظهر إلى أن يزيد الفيء أربعة أقدام ، فإن خرج قبل تلبّسه بركعة صلَّى العصر وقضاها ، وإلَّا أتمّها .
ويجوز تقديم النافلتين على الزوال في يوم الجمعة خاصّة ، ويزيد فيه أربع ركعات .
ونافلة المغرب بعدها إلى ذهاب الحمرة ، فإن ذهبت ولم يكملها اشتغل بالعشاء .
والوتيرة بعد العشاء ، وتمتدّ بامتدادها .
ووقت صلاة الليل بعد انتصافه ، وكلَّما قرب من الفجر كان أفضل ، فإن طلع وقد صلَّى أربعا أكملها ، وإلَّا صلَّى ركعتي الفجر .
ووقتهما بعد الفجر الأوّل إلى أن تطلع الحمرة المشرقية ، فإن طلعت ولم يصلَّهما بدأ بالفريضة . ويجوز تقديمهما على الفجر .
وقضاء صلاة الليل أفضل من تقديمها .
وتقضي الفرائض كلّ وقت ما لم تتضيّق الحاضرة ، والنوافل ما لم يدخل وقتها
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 96
مساهمون: الشهيد الأول
ص٩٦