ويكره ابتداء النوافل عند طلوع الشمس وغروبها ، وقيامها إلى أن تزول إلَّا يوم الجمعة ، وبعد الصبح والعصر عدا ذي السبب .
وأوّل الوقت أفضل إلَّا ما يستثنى ، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها ولا تقديمها عليه .
ويجتهد في الوقت إذا لم يتمكَّن من العلم ، فإن انكشف فساد ظنّه وقد فرغ قبل الوقت أعاد ، وإن دخل وهو متلبّس ولو في التشهّد أجزأ . ولو صلَّى قبله عامدا أو جاهلا أو ناسيا بطلت صلاته . ولو صلَّى العصر قبل الظهر ناسيا أعاد إن كان في المختصّ ، وإلَّا فلا .
والفوائت تترتّب كالحواضر ، فلو صلَّى المتأخّرة ثمَّ ذكر عدل مع
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 97
مساهمون: الشهيد الأول
ص٩٧