الأثناء استبدل ، ولو تعذّر إلَّا بالمبطل أبطل .
ولو نجس الثوب وليس له غيره صلَّى عريانا ، فإن تعذّر للبرد وغيره صلَّى فيه ولا يعيد .
وتطهّر الشمس ما تجفّفه من البول وشبهه في الأرض والبواري والحصر والأبنية والنبات ، والنار ما أحالته ، والأرض باطن النعل والقدم .
شرح
عن الصادق عليه السلام : « إلَّا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله ويعيد الصلاة » ( 1 )( 1 ) « تهذيب الأحكام » ج 1 ، ص 255 ، ح 740 ، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، ح 27 ، « الاستبصار » ج 1 ، ص 176 ، ح 611 ، باب المقدار الذي يجب إزالته من الدم وما لا يجب ، ح 3 .لسلار حسنة محمد بن مسلم قال ، قلت له : الدم يكون في الثوب وأنا في الصلاة . قال : « إن رأيت وعليك ثوب غيره فاطرحه وصلّ ، وإن لم يكن عليك غيره فامض في صلاتك ، ولا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم » ( 2 )( 2 ) « الكافي » ج 3 ، ص 59 ، باب الثوب يصيبه الدم والمدّة ، ح 3 ، « الفقيه » ج 1 ، ص 161 ، ح 758 ، باب ما يصلَّى فيه وما لا يصلَّى فيه . ، ح 9 ، « تهذيب الأحكام » ج 1 ، ص 254 ، ح 736 ، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، ح 23 ، « الاستبصار » ج 1 ، ص 175 ، ح 609 ، باب المقدار الذي يجب إزالته من الدم وما لا يجب ، ح 1 .