ولا بدّ من العصر إلَّا في بول الرضيع . وتكتفي المربية للصبيّ بغسل ثوبها الواحد في اليوم مرّة .
وإذا علم موضع النجاسة غسل . وإن اشتبه غسل جميع ما يحصل فيه الاشتباه . ولو نجس أحد الثوبين واشتبه غسلا ، ومع التعذّر تصلَّى الواحدة فيهما مرّتين .
وكلّ ما لاقى النجاسة برطوبة نجس ، ولا ينجس لو كانا يابسين .
ولو صلَّى مع نجاسة ثوبه أو بدنه عامدا أعاد في الوقت وخارجه ،
شرح
ب : اختلف في تقدير هذا المستثنى ، فالمشهور تقديره بالدرهم البغلي ( 1 )( 1 ) « المعتبر » ج 1 ، ص 429 - 430 . وانظر « شرائع الإسلام » ج 1 ، ص 45 ، « مختلف الشيعة » ص 60 ، « قواعد الأحكام » ج 1 ، ص 8 ، « منتهى المطلب » ج 1 ، ص 172 ، « نهاية الإحكام » ج 1 ، ص 285 ، « النجعة » ج 1 ، ص 110 - 111 .قال ابن إدريس :
هو منسوب إلى بغل ، مدينة قديمة قريبة من بابل بنحو من فرسخ متّصلة بالجامعين ( 2 )( 2 ) في « معجم البلدان » ج 2 ، ص 96 : « الجامعين : كذا يقولونه بلفظ المجرور المثنّى ، وهو حلَّه بني مزيد التي بأرض بابل على الفرات بين بغداد والكوفة ، وهي الآن مدينة كبيرة آهلة . . . » . وانظر « تاج العروس » ج 20 ، ص 454 ، « جمع » .وتجد فيها الحفّارون دراهم واسعة ، شاهدت درهما منها سعته تقرب من أخمص الراحة . وغلط من نسبه إلى ابن أبي البغل الكوفي ، لتقدّم الدرهم عليه ( 3 )( 3 ) للمزيد راجع « ذكري الشيعة » ص 16 ، « جامع المقاصد » ج 1 ، ص 170 ، « مفتاح الكرامة » ج 1 ، ص 159 - 160 .لأنّه كان في زمن النّبي صلَّى الله عليه وآله ( 4 )( 4 ) « السرائر » ج 1 ، ص 177 . وقوله : « لأنّه كان . . . » يعني أنّ الدرهم البغلي كان في زمن النبيّ صلى الله عليه وآله .وقدّره ابن أبي عقيل بالدينار ( 5 )( 5 ) حكاه عنه المحقّق في « المعتبر » ج 1 ، ص 430 ، والعلامة في « مختلف الشيعة » ص 60 .وابن الجنيد بعقد الإبهام الأعلى ( 6 )( 6 ) حكاه عنه المحقّق في « المعتبر » ج 1 ، ص 430 ، والعلامة في « مختلف الشيعة » ص 59 .