تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
شرح
ظهوره على الثوب والبدن ، لا ربع الثوب أو قدر شبر . وفي المبسوط : يجب احتياطا للعبادة إذا كان بحيث لو جمع بلغ النصاب ( 1 )( 1 ) « المبسوط » ج 1 ، ص 36 : « وما نقص عنه لا يجب إزالته . سواء كان في موضع واحد من الثوب ، أو في مواضع كثيرة بعد أن يكون كلّ موضع أقلّ من مقدار الدرهم ، وإن قلنا : إذا كان جميعه لو جمع كان مقدار الدرهم وجب إزالته كان أحوط للعبادة » .وتبعه ابن إدريس وصرّح بأنّ عدم الوجوب أقوى وأظهر ( 2 )( 2 ) « السرائر » ج 1 ، ص 178 : « وبعض أصحابنا [ يعني الشيخ في « المبسوط » ] يقول : سواء كان مجتمعا في مكان واحد ، أو متفرّقا بحيث لو جمع كان بمقدار الدرهم ، لا يجوز الصلاة فيه . وهذا أحوط للعبادة ، والأوّل أقوى وأظهر في المذهب . . . » .واختار الإمام المصنّف في المختلف ( 3 )( 3 ) « مختلف الشيعة » ص 60 : « والأقرب ما ذكره الشيخ في المبسوط . لنا : رواية محمد بن مسلم الحسنة . وهو كما يتناول المجتمع يتناول المتفرّق . ولأنّ الأصل وجوب الإزالة لقوله تعالى « وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ » ، ولأنّ النجاسة البالغة مقدارا معيّنا لا تتفاوت باجتماعها وتفرّقها في المحلّ » .احتياط المبسوط محتجّا بحسنة محمّد بن مسلم المتقدّمة ( 4 )( 4 ) تقدّمت في ص 86 .فإنّها شاملة ، ولعموم الآية ( 5 )( 5 ) المدّثّر ( 74 ) : 4 .وبأنّ النجاسة البالغة مقدارا معيّنا لا تتفاوت باجتماعها وتفرّقها في المحلّ . وصرّح سلار بوجوب الإزالة مع بلوغ النصاب مجتمعا ( 6 )( 6 ) « المراسم » ص 55 .ويمكن أن يحتجّ لابن إدريس ( 7 )( 7 ) يعني لعدم وجوب الإزالة ولو بلغ النصاب مجتمعا ، حيث قال - كما تقدّم آنفا - : « عدم الوجوب أقوى وأظهر » .باستصحاب العفو ، وبمرسلة جميل بن درّاج عن بعض أصحابنا عن الباقر والصادق عليهما السلام أنّهما قالا : « لا بأس بالصلاة في ثوب وفيه الدم متفرّقا شبه النضح ، ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم » ( 8 )( 8 ) « تهذيب الأحكام » ج 1 ، ص 256 ، ح 742 ، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، ح 29 ، « الاستبصار » ج 1 ، ص 176 ، ح 612 ، باب المقدار الذي يجب إزالته من الدم وما لا يجب ، ح 4 .وأجاب في المختلف بمنع أنّ « مجتمعا » خبر لكان ، بل هو حال مقدّرة ( 9 )( 9 ) للاطَّلاع على معنى الحال المقدّرة راجع « مغني اللبيب » ص 605 - 606 .وكان