تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
شرح
ومنها : صحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع أنّه كتب إلى رجل يسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا عليه السلام عن البئر يقطر فيها قطرات من بول أو دم ، ما الذي يطهّرها حتّى يحلّ الوضوء منها للصلاة ؟ فوقّع عليه السلام في كتابي بخطَّه : « ينزح منها دلاء » ( 1 )( 1 ) « الكافي » ج 3 ، ص 5 ، باب البئر وما يقع فيها ، ح 1 ، « تهذيب الأحكام » ج 1 ، ص 244 - 245 ، ح 705 ، باب تطهير المياه من النجاسات ، ح 36 ، « الاستبصار » ج 1 ، ص 44 ، ح 124 ، باب البئر يقع فيها الدم القليل والكثير ، ح 2 .وهو في قوّة « طهرها بأن ينزح منها دلاء » . وتقريبه ما تقدّم ( 2 )( 2 ) يعني ما تقدّم آنفا في ذيل صحيحة عليّ بن يقطين .وهي وإن كانت مكاتبة إلَّا أنّ الراوي ثقة ضابط وقد أخبر أنّه بخطَّ الإمام عليه السلام ، فهي في قوّة المشافهة . ومنها : صحيحة عبد الله بن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام قال : « إذا أتيت البئر وأنت جنب فلم تجد دلوا ، ولا شيئا تغرف به فتيمّم بالصعيد الطيّب ، فإنّ ربّ الماء ربّ الصعيد ، ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم ماءهم » . ( 3 )( 3 ) « الكافي » ج 3 ، ص 65 ، باب الوقت الذي يوجب التيمّم ومن تيمّم ثمَّ وجد الماء ، ح 9 ، « تهذيب الأحكام » ج 1 ، ص 149 - 150 ، ح 426 ، باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ، ح 117 ، وص 185 ح 535 ، باب التيمم وأحكامه ، ح 9 ، « الاستبصار » ج 1 ، ص 127 - 128 ، ح 435 ، باب الجنب ينتهي إلى البئر أو الغدير و . ، ح 1 .أوجب التيمّم بصيغة الأمر المشروط بعدم الماء الطاهر ، فلا يكون الماء طاهرا ، ونهى عن الوقوع في البئر وعن إفساد الماء ، والمفهوم من الإفساد النجاسة ، وحمله على نجاسة مغيّرة بعيد ، لأنّ ظاهره استناد الإفساد إلى الوقوع وهو غير مغيّر غالبا ، ولأنّه أعمّ منه ، وللزوم تأخير البيان عن وقت الحاجة . وأمّا روايات الطهارة فمنها : صحيحة محمّد بن إسماعيل قال كتبت إلى رجل أن يسأل أبا الحسن الرضا عليه السلام ، فقال : « ماء البئر واسع لا يفسده شيء ، إلَّا أن يتغيّر ريحه أو طعمه ، فينزح منه حتّى يذهب الريح ويطيب الطعم ، لأنّه له مادّة » ( 4 )( 4 ) « الكافي » ج 3 ، ص 5 ، باب البئر وما يقع فيها ، ح 2 ، « تهذيب الأحكام » ج 1 ، ص 234 ، ح 676 ، باب تطهير المياه من النجاسات ، ح 7 ، « الاستبصار » ج 1 ، ص 33 ، ح 87 ، باب البئر يقع فيها ما يغيّر أحد أوصاف الماء . ، ح 8 .حكم