* والأولى تأخيره إلى آخر وقت الصلاة .
ويجب فيه النية للفعل لوجوبه أو ندبه متقرّبا - ولا يجوز رفع الحدث ،
شرح
نظر له ( 1 )( 1 ) جاء في هامش « ن » : « أي للمكلَّف » .وتلاف للصلاة ، وظاهر كلامه أنّه رخصة غير واجبة هنا .
تنبيه : ظاهر كلام المعتبر ( 2 )( 2 ) « المعتبر » ج 1 ، ص 370 : « . لأنّ من خشي من لصّ أخذ ما يجحف به لم يجب عليه السعي وتعريض المال للتلف » .أنّ الخائف على تلف غير المجحف يطلب الماء من باب مفهوم الصفة ، فلا يرد نقض . ومن لم يقيّده بالاجحاف يمكن فيه توجّه النقض ، ويجاب بالمعارضة بوجوب شرائه بثمن المثل ، مع جواز التيمّم لو خاف تلف ذلك القدر ، وبالفرق بالعوض والثواب .
والبحث في الآلة كالبحث في الثمن .
ويتفرّع عليه لو بذل له بثمن مؤجّل هو قادر عليه عند الأجل ، أو بذل بثمن ليس معه ويبذله غيره . والمحقّق أفتى في الأوّل بالوجوب للقدرة ( 3 )( 3 ) « المعتبر » ج 1 ، ص 370 : « لو بذل له بثمن غير مجحف إلى أجل وكان قادرا عليه وجب قبوله وإن اشتغلت ذمّته ، لأنّ له سبيلا إلى تحصيل الماء من غير إجحاف به » .وفي المبسوط أفتى بوجوب قبول البذل ( 4 )( 4 ) « المبسوط » ج 1 ، ص 31 : « وإن غلب في ظنّه أنّه متى طلب من غيره بذله له من غير أن يدخل عليه في ذلك ضرر وجب عليه الطلب . . . » . فتأمّل وانظر « جامع المقاصد » ج 1 ، ص 476 ، « مدارك الأحكام » ج 2 ، ص 190 ، « مفتاح الكرامة » ج 1 ، ص 526 - 527 .وردّه المحقّق باشتماله على المنّة عادة ، وكذلك خصال المرتّبة ( 5 )( 5 ) « المعتبر » ج 1 ، ص 370 - 371 : « لو بذل له بغير عوض وجب قبوله ، لأنّه كالواجد ، ولا منّة ولا غضاضة في طلب الماء عادة . ولو بذل له بثمن ليس معه فبذل له الثمن ، قال الشيخ في المبسوط : يجب قبوله لأنّه متمكّن منه . وفيه إشكال ، لأنّ فيه منّة بالعادة ، ولا يجب تحمّل المنّة . ومثله خصال الكفّارة المرتّبة » .
أقول : كلام الشيخ في « المبسوط » ج 1 ، ص 31 ظاهر في وجوب قبول الماء وليس في كلامه وجوب قبول ثمن الماء لو بذل له ، فراجع وتأمّل .قوله رحمه الله : « والأولى تأخيره إلى آخر وقت الصلاة » .