تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
ولو ذكرت العدد خاصّة عملت في كلّ وقت ما تعمله المستحاضة ، وتغتسل للحيض في كلّ وقت يحتمل الانقطاع ، وتقضي صوم عادتها . هذا إن نقص العدد عن نصف الزمان أو ساواه ، ولو زاد فالزائد وضعفه حيض ، كالخامس والسادس لو كان العدد ستّة في العشرة . وكلّ دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض . ولو رأت ثلاثة وانقطع ، ثمَّ رأت العاشر خاصّة فالعشرة حيض . ويجب عليها الاستبراء عند الانقطاع لدون العشرة ، فإن خرجت القطنة نقيّة فطاهر ، وإلَّا صبرت المعتادة يومين ثمَّ تغتسل وتصوم ، فإن انقطع على العاشر قضت ما صامته ، وإلَّا فلا . والمبتدئة تصبر حتّى تنقي أو تمضي عشرة . وقد تتقدّم العادة وتتأخّر : فلو رأت العادة والطرفين أو أحدهما ،