ولو ذكرت العدد خاصّة عملت في كلّ وقت ما تعمله المستحاضة ، وتغتسل للحيض في كلّ وقت يحتمل الانقطاع ، وتقضي صوم عادتها .
هذا إن نقص العدد عن نصف الزمان أو ساواه ، ولو زاد فالزائد وضعفه حيض ، كالخامس والسادس لو كان العدد ستّة في العشرة .
وكلّ دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض .
ولو رأت ثلاثة وانقطع ، ثمَّ رأت العاشر خاصّة فالعشرة حيض .
ويجب عليها الاستبراء عند الانقطاع لدون العشرة ، فإن خرجت القطنة نقيّة فطاهر ، وإلَّا صبرت المعتادة يومين ثمَّ تغتسل وتصوم ، فإن انقطع على العاشر قضت ما صامته ، وإلَّا فلا . والمبتدئة تصبر حتّى تنقي أو تمضي عشرة .
وقد تتقدّم العادة وتتأخّر : فلو رأت العادة والطرفين أو أحدهما ،
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 45
مساهمون: الشهيد الأول
ص٤٥