وأقلَّه ثلاثة أيّام متواليات ، وأكثره عشرة هي أقلّ الطهر ، وما بينهما بحسب العادة ، وتستقرّ بشهرين متّفقين عددا ووقتا .
والصفرة والكدرة في أيّام الحيض حيض ، كما أنّ الأسود الحارّ في أيّام الطهر فساد .
ولو تجاوز الدم عشرة ، رجعت ذات العادة المستقرّة إليها ، وذات التمييز إليه ، فإن فقدا رجعت المبتدئة إلى عادة أهلها ، فإن اختلفن أو فقدن رجعت إلى أقرانها ، فإن اختلفن أو فقدن تحيّضت في كلّ شهر بسبعة أيّام أو بثلاثة من شهر وعشرة من آخر ، والمضطربة بالسبعة أو الثلاثة والعشرة .
ولو ذكرت أوّل الحيض أكملته ثلاثة ، ولو ذكرت آخره فهو نهايتها ، وتعمل في باقي الزمان ما تعمله المستحاضة ، وتغتسل لانقطاع الحيض في كلّ وقت محتمل ، وتقتضي صوم أحد عشر
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 44
مساهمون: الشهيد الأول
ص٤٤