ويستحبّ الاستبراء - فإن وجد بللا مشتبها بعده لم يلتفت ، وبدونه يعيد الغسل - وإمرار اليد على الجسد ، وتخليل ما يصل إليه الماء ، والمضمضة ، والاستنشاق ، والغسل بصاع .
وتحرم التولية . وتكره الاستعانة .
ولو أحدث في أثنائه بما يوجب الوضوء أعاده .
المقصد الثاني في الحيض
وهو في الأغلب أسود ، حارّ ، يخرج بحرقة من الأيسر .
فإن اشتبه بالعذرة ، فإن خرجت القطنة مطوّقة فهو عذرة ، وإلَّا فحيض .
وما قبل التسع ، ومن الأيمن ، وبعد اليأس ، وأقلّ من ثلاثة متوالية ، والزائد عن أكثره وأكثر النفاس ليس بحيض .
وتيأس غير القرشية والنبطية ببلوغ خمسين ، وإحداهما بستّين