ويجوز أن يسلف في شيء ويشترط السائغ كالقرض والبيع والاستسلاف والرهن والضمين .
* ولو أسلف في غنم وشرط أصواف نعجات معيّنة ، صحّ ، ولو شرط كون الثوب من غزل امرأة معيّنة أو الثمرة من نخلة بعينها ، لم يلزم البيع ، أمّا لو أسند الثمرة إلى ما لا يحيل عادة كالبصرة ، جاز .
فروع :
أ : لو أسلف عرضا في عرض موصوف بصفاته ، فدفعه عند الأجل ، وجب القبول ، فلو كان الثمن جارية صغيرة والمثمن كبيرة ، فجاء الأجل وهي على صفة المثمن ، وجب القبول وإن كان البائع قد وطئها ، ولا عقر عليه وإن كان حيلة .
ب : لو اختلفا في المسلم فيه فقال أحدهما « في حنطة » والآخر « في شعير » ، تحالفا وانفسخ العقد .
شرح
قوله : « ولو أسلف في غنم وشرط أصواف نعجات معيّنة صحّ » . مع كون النعجات موجودة مشاهدة ليرتفع الغرر . ثمّ إن شرط جزّها في الحال أو أطلق فلا إشكال واستحقّها حالَّة ، ولا يقدح ذلك في السّلم وإن اعتبر تأجيله ، لأنّه شرط فيه مصاحب له لا جزء منه . وإن شرط تأجيله إلى مدّة السّلم أو غيرها ، وشرط كون المتجدد للمشتري أيضا صحّ - وإن كان بائعا - وإلَّا فلا . وإن لم يشترطه كان شريكا ورجع إلى الصلح ، ولم يقدح تأجيل المبيع المعيّن كالثمن . وقد ادّعى عليه في التذكرة ( 1 )( 1 ) « تذكرة الفقهاء » ج 1 ، ص 555 .الإجماع . واشترط بعضهم ( 2 )( 2 ) « المهذّب البارع » ج 2 ، ص 478 .جزّه في الحال ، وادّعى الاتفاق على منع تأجيله ، وهو ممنوع .