تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فوائد القواعد — صفحة 523

مساهمون:

ص٥٢٣
إن جهل المقدار وحلّ الباقي . ح : لا يحلّ للأجير الخاصّ ، العمل لغير من استأجره ، إلَّا بإذنه ، ويجوز للمطلق . ط : لو مرّ بثمرة النخل والفواكه لا قصدا ، قيل : جاز الأكل دون الأخذ ، والمنع أحوط . ولا يجوز مع الإفساد إجماعا ، ولا أخذ شيء منها ، ولو أذن المالك مطلقا ، جاز . ى : يحلّ ثمن الكفن وماء تغسيل الميّت ، وأجرة البدرقة . يا : يحرم على الرجل أن يأخذ من مال ولده البالغ شيئا ، إلَّا بإذنه - * إلَّا مع الضرورة المخوف معها التلف - مع غنائه أو إنفاق ولده عليه . ولو كان صغيرا أو مجنونا ، فالولاية له ، فله الاقتراض مع العسر واليسر .
شرح
قوله : « إلَّا مع الضرورة المخوف معها التلف . » . نبّه بقيد الضرورة المخوف معها التلف على عدم الفرق بين الابن في ذلك والأجنبيّ ، إذا الحكم في الأجنبيّ عند خوف التلف ذلك ، وإنّما يجوز فيهما عنده بالعوض لا بدونه . وإنّما خصّ الولد بالحكم للردّ على ما ورد في بعض الأخبار من أنّ الولد وماله لأبيه ( 1 )( 1 ) « الكافي » ج 5 ، ص 135 - 136 ، باب الرجل يأخذ من مال ولده والولد يأخذ من مال أبيه ، ح 5 ، 6 . ورد في الرواية الأولى : « . في كتاب علي عليه السّلام : إنّ الولد لا يأخذ من مال والده شيئا إلَّا بإذنه والوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء وله أن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها وذكر أنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله قال لرجل : أنت ومالك لأبيك » .، الموهم جواز أخذ الأب منه مطلقا ، وهو محمول على تأكَّد استحباب بذله للأب ، أو على وقت الحاجة ، أو غير ذلك ممّا تندفع به المنافاة بينه وبين غيره من الأدلة المستفادة من الكتاب ( 2 )( 2 ) النساء ( 4 ) : 29 .والسنّة ( 3 )( 3 ) « سنن الدارقطني » ج 3 ، ص 26 ، ح 91 « سنن البيهقي » ج 6 ، ص 100 .والإجماع ( 4 )( 4 ) « النهاية » ص 360 « المهذّب » ج 1 ، ص 349 « السرائر » ج 2 ، ص 209 « نهاية الإحكام » ج 2 ، ص 532 - 533 ..