تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فوائد القواعد — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
أو أخذها المشركون بعد الحيازة قبل القسمة لم يسهم له . ولا يسهم للمغصوب مع غيبة المالك ، وله الأجرة على الغاصب ، ومع حضوره السهم له وللمقاتل سهم الراجل ، * والأقرب احتساب الأجرة منه فإن قصر وجب الإكمال ؛ * ولو كان ذا أفراس فالوجه التقسيط فيأخذ المالك حصّته مع حضوره ، * ولو تعدّدت أفراس المالك خاصّة أو أفراسهما معا فإشكال . وسهم المستأجر
شرح
وهذا هو الأقوى . وفي حواشي الشهيد ( 1 )( 1 ) « الحاشية النجارية » الورقة 54 .رحمه اللَّه أنّ النسخة التي فيها « إلى القسمة » أدخل في تطبيق الكلام ، ومعناه أي وقت وجدت واستمرّت إلى القسمة ، وفيه نظر بل الظاهر من معناها حينئذ أنّ المعتبر كونه فارسا عند الحيازة مستمرّا إلى القسمة ، فلو اختلّ بينهما ولو لحظة لم يعتبر فرسه . وإنّما كان ظاهرها ذلك لأنّه اعتبرها عند الحيازة وجعل غايتها القسمة بواسطة « إلى » فيقضي أن لا يكون غيرها غاية . ومع ذلك لا يتمّ التفريع الذي ذكره بعده في المسألتين ، لتخلف أوّل الشرط في الأوّل وغايته في الثاني . قوله : « والأقرب احتساب الأجرة منه » . الأقوى أنّها تحتسب ويجمع له بين الأمرين . قوله : « ولو كان ذا أفراس فالوجه التقسيط فيأخذ المالك حصّته مع حضوره » . ضمير كان يرجع إلى « الغاصب » بقرينة قوله : « فيأخذ المالك حصّته » . واعتبار التقسيط مبنيّ على احتساب الأجرة من السهم ، وهو ضعيف فالتقسيط كذلك ، بل إن كان المالك حاضرا فالسهم له مطلقا وإلَّا فلا شيء للغاصب باعتباره ، كما مرّ . ( 2 )( 2 ) مرّ في المتن آنفا في هذه الصفحة حيث قال المصنّف : « ولا يسهم للمغصوب مع غيبة المالك » .قوله : « ولو تعدّدت أفراس المالك خاصّة أو أفراسهما معا فإشكال » . حيث قلنا بعدم احتساب الأجرة فلا إشكال ، بل يستحقّ المالك سهمه بسبب الأفراس التي من جملتها المغصوب ، وينزّل بالنسبة إلى الغاصب منزلة العدم .