تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فوائد القواعد — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤
والمستعار للمقاتل ، وأرباب الصنائع - كالبقّال والبيطار والخيّاط والبزّاز - إن قاتلوا أسهم لهم ، وإلَّا فإن حضروا للجهاد فكذلك ، وإلَّا لم يسهم لهم . ولو غنمت السريّة شاركها الجيش الصادرة هي عنه لا من جيش البلد ، ولا يتشارك الجيشان الخارجان إلى جهتين . ويكره تأخير القسمة في دار الحرب لغير عذر ، وإقامة الحدود فيها . ولو غنم المشركون أموال المسلمين لم يملكوها ، فلو ارتجعت فلا سبيل على الأحرار ، وأمّا الأموال والعبيد فلأربابها قبل القسمة ، ولو عرفت بعدها استعيدت ، * ورجع الغانم على الإمام مع تفرّق الغانمين . والمرصد للجهاد إنّما يملك رزقه بقبضه من بيت المال ، فلو مات قبله لم يطالب الوارث وإن كان قد حلّ . ولا يستحقّ أحد سلبا ولا نفلا إلا بالشرط . المطلب الثالث في اللواحق أ : السلب المستحقّ للقاتل كلّ ما يد المقتول عليه - وهو جنّة للقتال ، أو سلاح - كالسيف والرمح والدرقة ، والثياب التي عليه ، والفرس والبيضة والجوشن وما لا يد له عليه كالجنائب التي تساق خلفه والرحل فغنيمة ؛ * أمّا ما يده عليه وليس جنّة كالمنطقة والخاتم والنفقة التي معه ففي كونها سلبا أو غنيمة نظر .
شرح
قوله : « ورجع الغانم على الإمام مع تفرّق الغانمين » ، إن عسر جمعهم لكثرتهم وإلَّا نقضت القسمة أيضا . والمراد بالرجوع على الإمام أخذها من بيت المال لا من خاصّته ، لكن لمّا كان أمره بيده أطلق الحكم . قوله : « أمّا ما يده عليه وليس جنّة كالمنطقة والخاتم والنفقة التي معه ففي كونها سلبا أو غنيمة نظر » . في كونها سلبا قوّة .
فوائد القواعد — صفحة 474 | الشهيد الثاني / السيد أبو الحسن المطلبي