تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فوائد القواعد — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠
للغانمين خاصّة . فروع أ : المباحات بالأصل كالصيد والشجر لا يخصّ أحدا ، فإن كان عليه أثر ملك كالطير المقصوص والشجر المقطوع فغنيمة . ب : لو وجد شيء في دار الحرب يصلح للمسلمين والكفّار ، فلقطة . ج : تملَّك * الغانم هل يملك حصّته من الغنيمة بمجرّد الاغتنام ، أو يملك إن تملَّك ؟ فيه احتمال ، فعلى الثاني يسقط حقّه منها بالإعراض قبل القسمة ، إذ الغرض الأقصى في الجهاد حفظ الملَّة والغنيمة تابعة فيسقط . بالإعراض ، والأقرب عدم صحّة الإعراض بعد قوله : « اخترت الغنيمة » ، ويفرض المعرض كالمعدوم ولو أعرض الجميع ففي نقلها إلى أرباب الخمس خاصّة نظر أقربه أنّها للإمام . والأقرب صحّة إعراض المفلَّس دون السفيه والصبيّ - إلَّا أن يبلغ قبل القسمة - ، ولا إعراض للعبد عن الرضخ بل لسيّده ، ويصحّ إعراض السالب عن سلبه ، ولو مات قبل الإعراض فللوارث أن يعرض . د : * هل تملك الغنيمة بالاستيلاء أو القسمة أو يظهر الملك بالاستيلاء مع القسمة ، وانتفاؤه مع الإعراض والتلف ؟ فيه نظر ، أقربه الأوّل . ه : لو كان في المغنم من ينعتق على بعضهم ، انعتق على الأوّل نصيبه وقوّم عليه إن قلنا بالتقويم في مثله ، ولا ينعتق على الثاني إلَّا أن يخصّه الإمام به فينعتق ،
شرح
قوله : « الغانم هل يملك حصّته من الغنيمة بمجرّد الاغتنام . هل تملك الغنيمة بالاستيلاء أو القسمة . » . الخلاف في الموضعين واحد . وقد كان الأولى الاقتصار على أحدهما وتحرير الخلاف . والأظهر أنّها تملك بالاغتنام ، وأنّه لا يصحّ الإعراض مطلقا .