تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فوائد القواعد — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
وإن خصّ به جماعة هو أحدهم ورضي ، عتق عليه ولزمه نصيب الشركاء . و : لو وطئ الغانم جارية المغنم عالما ، سقط من الحدّ بقدر حقّه وأقيم عليه بقدر الباقين ، فإن أحبلها فله منه بقدر حقّه ، والأقرب وجوب العشر مع البكارة ونصفه مع عدمها ، ويسقط منه بقدر نصيبه ، ويلحق الولد به ، وتصير أمّ ولد ، وتقوّم الجارية عليه وولدها يوم سقوطه حيّا ، إلَّا أن كانت قوّمت قبل الوضع فلا يقوّم الولد . ز : يجوز إتلاف ما يحتاج إلى إتلافه من أموال الكفّار للظفر بهم ، كقطع الأشجار وقتل الحيوان ، لا مع عدم الحاجة ، والكتب إن كانت مباحة كالطبّ والأدب لم يجز تلفها وهي غنيمة ، وغيرها كالزندقة والكفر لا يجوز إبقاؤها ، وكذا التوراة والإنجيل . وكلب الصيد والماشية والزرع والحائط غنيمة بخلاف غيره . المطلب الثاني في قسمة الغنيمة * تجب البدأة بالمشروط كالجعائل والسلب والرضخ ، ثمّ بما يحتاج إليه الغنيمة من النفقة مدّة بقائها حتّى تقسّم كأجرة الراعي والحافظ ، ثمّ الخمس وتقسّم الأربعة
شرح
قوله : « تجب البدأة بالمشروط كالجعائل والسلب ( 1 )( 1 ) قال في « مسالك الأفهام » ج 3 ، ص 60 : « السلب - بفتح اللام - المال المتّصل بالمقتول ، كالثياب ، والعمامة ، والقلنسوة ، والدرع ، والمغفر ، والبيضة ، والجوشن ، والسلاح ، والدابّة المركوبة ، والجنيب الذي يستعين به ، ونحوها . » .والرضخ » ( 2 )( 2 ) في « النهاية في غريب الحديث والأثر » ج 2 ، ص 228 ، « رضخ » : « الرضخ : العطيّة القليلة » .إلى قوله : « ثمّ الخمس » . الأقوى تقديم الخمس على الرضخ دون السلب والجعائل ، لأنّ الرضخ نوع من قسمة الغنيمة ، غايته أنّه ناقص عن السهام ( 3 )( 3 ) قال في « حاشية الإرشاد » المطبوع ضمن « غاية المراد في شرح نكت الإرشاد » ج 1 ، ص 485 : « والرضخ لغة : العطاء اليسير والمراد هنا العطاء الذي لا يبلغ سهم المقاتل المتّصف بصفة المرضخ له » .، وهو غير مانع كما لا يمنع نقصان سهم الراجل عن سهم الفارس ، ولإطلاق اسم الغنيمة على الجميع بخلاف الآخرين فإنّهما يستحقّان بجعل