[ الفصل ] الأوّل في أنواعها
* الطهارة : غسل بالماء أو مسح بالتراب متعلَّق بالبدن على وجه له صلاحيّة التأثير في العبادة . وهي وضوء وغسل وتيمّم . وكلّ واحد منها إمّا واجب أو ندب .
فالوضوء يجب للواجب من الصلاة والطَّواف ومسّ كتابة القرآن .
شرح
الكتاب اسم لما يجمع المسائل المتّحدة بالجنس المختلفة في النوع .
والمقصد اسم لما تطلب فيه المسائل المتّحدة في النوع المختلفة في الصنف ، ومثله الباب والفصل .
والمطلب هو المائز بين المسائل المتّحدة في الصنف المختلفة في الشخص ( 1 )( 1 ) . « الحاشية النجّاريّة » الورقة 2 ..
قلت : هذا الاصطلاح لا يتمّ ، لأنّ المصنّف - رحمه الله - نفسه قد جعل بعض الكتب مقاصد وبعض المقاصد كتبا وكذلك الفصول والمطالب فضلا عن غيره . والحقّ أنّ جنسيّة المسائل ونوعيتها وغيرها أمور اعتبارية تختلف باختلاف الاعتبار وهو منشأ اختلاف النظر في عنوان الأبواب ، فلا يتمّ ما ذكره من الاصطلاح على إطلاقه .
قوله : « الطهارة غسل بالماء أو مسح بالتراب ، متعلَّق بالبدن على وجه له صلاحيّة التأثير في العبادة » . اصطلح أصحابنا ( 2 )( 2 ) منهم المحقّق في « شرائع الإسلام » ج 1 ، ص 11 ، والمصنّف في « تحرير الأحكام الشرعيّة » ج 1 ، ص 4 ، والشهيد الأوّل في « البيان » ص 35 وقال بعد التعريف : « وهو المعنى الذي استقرّ عليه اصطلاح علماء الخاصّة » . والشيخ في « المبسوط » ج 1 ، ص 4 .رحمهم الله على إطلاق الطهارة على كل واحد من الوضوء والغسل والتيمّم على وجه يبيح العبادة ولو بالصلاحيّة ، وقد اختلفوا في تعريفها اختلافا