تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فوائد القواعد — صفحة 13

مساهمون:

ص١٣
شرح
الحائض ، والمصنّف لا يجعله طهارة ( 1 )( 1 ) « تحرير الأحكام الشرعية » ج 1 ، ص 15 .، والنصّ مصرّح ( 2 )( 2 ) « الكافي » ج 3 ، ص 100 ، باب ما يجب على الحائض في أوقات الصلاة ، ح 1 .به . وما قيل - من الفرق بين ما يمنع الإباحة بحال كوضوء الحائض وما أخلّ فيه بشرط لو أتي به لكان مبيحا فإنّه صالح بالقوّة ومن ثمّ قال جمع بإباحة المجدّد ( 3 )( 3 ) كالشيخ في « المبسوط » ج 1 ، ص 24 ، والمحقق في « المعتبر » ج 1 ، ص 140 ، والشهيد في « الدروس الشرعية » ج 1 ، ص 86 .. ومنهم من اقتصر على القربة ( 4 )( 4 ) كالمحقق الثاني في « جامع المقاصد » ج 1 ، ص 71 .فأباح ما اشتمل عليها - إنّما يفيد اختلافها بالقوّة والضعف لا دخول أحدها في الصلاحيّة دون الآخر . وقول بعضهم بإباحة المجدّد وآخرين بالاكتفاء بالقربة لا دخل له في الصلاحيّة عند من لا يقول به إلَّا بالقوّة المذكورة وهي مشتركة . وعلى تقدير خروج وضوء الحائض بالنصّ يبقى وضوء المحتلم والنوم ونحو هما ممّا لا يبيح بالفعل ، ومن الإشكال العام أنّهم يحترزون في التعريف عن كثير من أنواع الوضوء والغسل ، ثمّ يقسّمون الطهارة إلى واجبة ومندوبة ويقسّمون المندوبة إلى ما يرفع وما لا يرفع فيدخلون في التقسيم ما لا يدخلون في التعريف ، وهو تجوّز فاحش . إذا تقرر ذلك فاعلم أنّ العلَّامة نصير الدين القاشي قد أورد على تعريف المصنّف عشرين إيرادا ، وأكثرها في غاية الجودة ( 5 )( 5 ) إنّ العلامة المحقّق نصير الدين علي بن محمّد القاشي من كبار العلماء وله تآليف في الفقه والحكمة ، توفّي سنة 755 بالمشهد المقدّس الغروي ، كما في « مجموعة الجباعي » الورقة 136 ب . أنظر ترجمته في « فلاسفة الشيعة » ص 314 - 316 ، و « مقابس الأنوار » ص 13 ، و « رياض العلماء » ج 4 ، ص 237 ، و « ريحانة الأدب » ج 6 ، ص 188 - 189 . قال في « التنقيح الرائع » ج 1 ، ص 31 - 32 : « وللعلامة نصير الدين القاشي على هذا التعريف سؤالات عشرون في جزء مفرد . » . ورسالته هذه مفقودة لم تصل إلينا . ( « غاية المراد » ج 1 ، ص 21 ) .، والمحقّق السعيد الشهيد ردّها إلى سبعة عشر ، وأجاب عنها أجمع بأجوبة متكلَّفة غالبا ( 6 )( 6 ) « غاية المراد » ج 1 ، ص 21 - 23 .، ونحن نشير إليها وإلى ما فيها ونكملها بما يمكن
فوائد القواعد — صفحة 13 | الشهيد الثاني / السيد أبو الحسن المطلبي