تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فوائد القواعد — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
ولو عجز من استقرّ عليه وجوب الحجّ عنه - ولو مشيا - صحّت نيابته . وشرط المندوب أن لا يكون عليه حجّ واجب ، وإذن الولي على من له عليه ولاية كالزوج والمولى والأب . المطلب الثاني في أنواع الحجّ وهي ثلاثة : تمتّع ، وقران ، وإفراد . أمّا التمتّع * فهو فرض من نأى عن مكَّة باثني عشر ميلا من كلّ جانب . وصورته : أن يحرم من الميقات بالعمرة المتمتّع بها في وقته ، ثمّ يطوف لها ، ثمّ يصلَّي ركعتيه ، ثمّ يسعى ، ثمّ يقصّر ، ثمّ يحرم من مكَّة للحجّ ، ثمّ يمضي إلى عرفة فيقف بها إلى الغروب يوم عرفة ، ثمّ يفيض إلى المشعر فيقف به بعد الفجر ، ثمّ يمضي إلى منى فيرمي جمرة العقبة يوم النحر ، ثمّ يذبح هديه ، ثمّ يحلق ، ثمّ يمضي فيه أو في غده إلى مكَّة فيطوف للحجّ ، ويصلَّي ركعتيه ، ويسعى للحجّ ، ويطوف للنساء ، ويصلَّي ركعتيه ، ثمّ يمضي إلى منى فيبيت بها ليالي التشريق وهي ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ، ويرمي في هذه الأيّام الجمار الثلاث ، ولمن اتّقى النساء والصيد أن ينفر في الثاني عشر فيسقط رمي الثالث .
شرح
إن استنيب عمّن وجب عليه ، وموت المنوب عنه أو عجزه ، وإيمانه ، على تفصيل يأتي ( 1 )( 1 ) يأتي في ص 351 في شرح قول المصنّف رحمه اللَّه : « والأقرب اشتراط العدالة . » .. قوله : « فهو فرض من نأى عن مكَّة باثني عشر ميلا من كلّ جانب » . الأقوى اعتبار ثمانية وأربعين ميلا .