وإنّما يجب بشروط ، وهي خمسة في حجّة الإسلام : التكليف ، والحرّية ، * والاستطاعة ، ومؤنة عياله ، وإمكان المسير . * وشرائط النذر وشبهه أربعة :
التكليف ، والحرّية ، والإسلام ، وإذن الزوج . * وشرائط النيابة ثلاثة : الإسلام ، والتكليف ، وأن لا يكون عليه حجّ واجب بالأصالة أو بالنذر المضيّق أو الإفساد أو الاستئجار المضيّق حج واجب
شرح
وإن كان المتبرّع به يشملهما .
قوله : « والاستطاعة ، ومؤنة عياله » . العيال من جملة الاستطاعة ، أو مشروط فيها لما سيأتي ( 1 )( 1 ) يأتي في ص 343 في شرح قول المصنّف رحمه اللَّه : « وعلف البهائم . » .من أنّ المراد بها ملك الزاد والراحلة فاضلا عن مؤنة عياله والمستثنيات .
قوله : « وشرائط النذر وشبهه أربعة : التكليف ، والحرّية ، والإسلام ، وإذن الزوج » . كما صحّ نذر الزوجة مع إذن الزوج كذلك المملوك مع إذن مولاه ، فلا وجه لجعل الحريّة شرطا دون الخلوّ من الزوج . وأمّا اشتراط الإسلام في شبه النذر فمشكل أيضا ، لما سيأتي من اختياره صحّة اليمين من الكافر ( 2 )( 2 ) « قواعد الأحكام » ج 2 ، ص 131 ، كتاب الأيمان .، وأنّ العهد حكمه حكم اليمين ( 3 )( 3 ) « قواعد الأحكام » ج 2 ، ص 144 ، كتاب الأيمان .، وإنّما يتمّ ذلك في النذر خاصّة . أو يكون ما يأتي ( 4 )( 4 ) يأتي في ص 348 ، في شرائط النذر وشبهه .رجوعا عمّا هنا ، فإنّ في المسألة خلافا . وأمّا احتمال إرادة إيقاع الحجّ المنذور مع سبق صحّة النذر فغير صحيح قطعا ، لأنّ البحث في النذر لا في المنذور ولعدم صحّته من غير المكلَّف إذ لا يشترط إذن الزوج والمولى في إيقاع المنذور صحيحا .
قوله : « وشرائط النيابة ثلاثة : الإسلام والتكليف وأن لا يكون عليه حجّ واجب . » . تشترط أيضا عدالته