لم يفطر ؛ * والحقنة بالمائع ؛ ودخول ماء المضمضة للتبرّد الحلق * دون الصلاة وإن كانت نفلا ؛ ومعاودة الجنب النوم ثانيا حتّى يطلع الفجر مع نيّة الغسل وعدمها ، * وفي الإفطار بالإمناء عقيب النظر إلى المحرّمة إشكال ؛ وابتلاع بقايا الغذاء من بين الأسنان عمدا .
* وفي إلحاق العابث بالمضمضة ، أو طرح الخرز وشبهه في الفم مع ابتلاعه من غير قصد بالمتبرّد إشكال ؛ * وفي إلحاق وصول الدواء إلى الجوف من الإحليل بالحقنة بالمائع نظر ، أما لو وصل بغيره كالطعن بالرمح فلا .
شرح
لم يفطر » . إلَّا أن يكون حاكما أو عدلين فيكون مطلقا .
قوله : « والحقنة بالمائع » . الأقوى أنّها لا تفسد وإن حرمت .
قوله : « دون الصلاة وإن كانت نفلا » . الأجود في مضمضة صلاة النافلة القضاء لحسنة حمّاد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ( 1 )( 1 ) « الكافي » ج 4 ، ص 107 ، باب المضمضة والاستنشاق للصائم ، ح 1 ، « تهذيب الأحكام » ج 4 ، ص 324 ، ح 999 ، باب الزيادات ، ح 67 ..
قوله : « وفي الإفطار بالإمناء عقيب النظر إلى المحرّمة إشكال » . الأقوى الإفطار مع قصده أو اعتياده كالمحلَّلة وإلَّا فلا .
قوله : « وفي إلحاق العابث بالمضمضة ، أو طرح الخرز وشبهه في الفم مع ابتلاعه من غير قصد بالتبرّد إشكال » . الأجود القضاء ، هذا إذا لم يقصر في التحفّظ وإلَّا وجبت الكفّارة أيضا .
قوله : « وفي إلحاق وصول الدواء إلى الجوف من الإحليل بالحقنة بالمائع نظر . » . الأقوى عدم الإلحاق .