الأحاديث المشتملة على ثمانية فراسخ أن يكون الذهاب أربعة والإياب أربعة .
والأحاديث الواردة في تقصير أهل مكّة في عرفات إذا انضمّت إلى غيرها من
الأحاديث توجب اليقين للّبيب اليقضان النفس لا لغيره .
قوله أيّده الله تعالى : ما قولكم - رضي الله عنكم - في الحبوة الّتي انفردت بها
الإمامية . . . ؟
أقول : سياق كلامهم - صلوات الله عليهم - الاقتصار على ما استعمله الميّت في
زمن حياته من الأشياء المذكورة ، فكتب الحديث وفعل بعض الأئمّة ( عليهم السلام ) يقتضى أن
تحسب تلك الأشياء على الولد من نصيبه ، وكذلك سياق بعض أقوالهم صريحٌ في
ذلك ، ولمّا كانت كتبي في " الطائف " ( 1 ) ما اشتغلتُ بذكر الأكثر ، فلكم أن ترجعوا إلى
الكتب الأربعة وأشباهها من الأُصول ، وتعيّنُوا الأكثر .
وأمّا ردّ بعض المتأخّرين كثيراً من أحاديث تلك الكتب بضعف سنده فهو زعم
ناش من الغفلة عمّا نقلناه في " الفوائد المدنيّة " عن كتاب العُدّة لرئيس الطائفة ، وعن
سيّدنا الأجلّ المرتضى ، وعن الإمام ثقة الإسلام محمّد بن يعقوب الكليني ، وعن
شيخنا الصدوق ، وعن غيرهم من أهل التحقيق .
قوله أيّده الله تعالى : مسألة ، ماذا تقولون في حرمان الزوجة من بعض
متروكات زوجها الميّت . . . ؟
أقول : الحقّ أنّ الزوجة مطلقاً تمنع من الأرض مطلقاً ، ومن البناء عيناً لا قيمةً .
قوله : مسألة ، ماذا تقولون فيما إذا أحدث المجنب في أثناء غسل الجنابة حدثاً
أصغر . . . ؟
أقول : المختار إعادة الغسل ، لورود التصريح بذلك فيما ورد عنهم ( عليهم السلام ) ولو تنزّلنا
عن ذلك لوجبت الإعادة للاحتياط المأمورية في كثير من الروايات البالغة حدّ
التواتر المعنوي . وأمّا غير ذلك من الأقوال فهو من الخيالات الّتي لا يعتدّ بها .
قوله أيّده الله تعالى : ماذا تقولون في غسل الإحرام . . . ؟
هامش
( 1 ) يفهم من هذا الكلام إقامة المولى الإسترابادي في تلك البلدة مدّة .